2738- عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله - وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه "
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث، ولكنه متابع.
أبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لحي.
والمقدام أبو كريمة: هو المقدام ابن معدي كرب الصحابي نفسه.
وقد سلف برقم (٢٦٣٤).
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٥٨: هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة، فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخوة الإسلام.
وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عدم الوارث، وسماه وارثا مجازا.
وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد لَام أَيْ عِيَالًا وَدَيْنًا مِمَّا يَثْقُلُ عَلَى صَاحِبه ( فَإِلَيْنَا ) أَيْ مَرْجِعُهُ أَوْ أَمْره يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ ذَلِكَ وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِنْفَاق ( وَأَنَا وَارِث إِلَخْ ) يُرِيدُ أَنَّهُ يَضَعُهُ فِي بَيْت الْمَال أَوْ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفه وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ
عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»
عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...
عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من...
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»