2739- عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»
إسناده ضعيف لضعف الحارث -وهو ابن عبد الله الأعور- وأبو بحر البكراوي: واسمه عبد الرحمن بن عثمان -وهو وإن كان ضعيفا- متابع، فتبقى علة الحديث في الحارث الأعور.
وقد سلف برقم (٢٧١٥).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»
عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»
عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...
عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من...
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»