حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الفرائض باب ميراث العصبة (حديث رقم: 2740 )


2740- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
معمر: هو ابن راشد، وابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (٦٧٣٢) و (٦٧٤٦)، ومسلم (١٦١٥)، وأبو داود (٢٨٩٨)، والترمذي (٢٢٢٩) و (٢٢٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٩٧) من طرق عن عبد الله ابن طاووس، به.
وأخرجه النسائي (٦٢٩٨) من طريق سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه مرسلا.
وقال بإثره: كان حديث الثوري أشبه بالصواب.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٨).
تنبيه: هذا الحديث لم يرد في (ذ) و (م)، وأثبتناه من (س) والمطبوع، ولم يذكره المزي في "التحفة" (٥٧٠٥)، فاستدركه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" وقال: أهمله المزي وهو ثابت في الأصل المعتمد.

شرح حديث ( اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فَلِأَوْلَى رَجُل ) ‏ ‏أَيْ الْأَقْرَب إِلَى الْمَيِّت مِنْ ذَكَر فَالْإِضَافَة لِلْبَيَانِ وَأَوْلَى بِمَعْنَى أَقْرَب نَسَبًا لَا أَحَقّ إِرْثًا وَإِلَّا فَلَمْ يُفْهَمْ بَيَان الْحُكْم إِذْ لَا يَدْرِي مَنْ الْأَحَقّ بِالْإِرْثِ ‏ ‏( وَذَكَر ) ‏ ‏لِلتَّأْكِيدِ وَإِلَّا فَذَكَر رَجُل يُغْنِي عَنْهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيّ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَقَالَ اِبْن عَبَّاس لِلْبِنْتِ النِّصْف وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُون الْأُخْت وَهَذَا الْحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبَاب ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِهِ ا ه قُلْت وَلَعَلَّ الْجُمْهُور يُؤَوِّلُونَ الرَّجُل الذَّكَر بِالْعَصَبَةِ وَنَاسَبَ التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْعَصَبَات الرُّجُولَة دُون الْأُنُوثَة وَاَللَّه أَعْلَم ‏


حديث اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ ‏ ‏الْفَرَائِضِ ‏ ‏عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ ‏ ‏الْفَرَائِضُ ‏ ‏فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

مات ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي...

عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»

المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذ...

عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...

أيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم الق...

عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...

كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»

من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»

كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته

عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»

نهى عن بيع الولاء وعن هبته

عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»

ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاه...

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو ع...