3075- عن عائشة، قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة، فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا، لم يحلل من شيء، مما حرم منه، حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا، لم يحلل من شيء، مما حرم منه، حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة، فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، حل مما حرم عنه، حتى يستقبل حجا»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو الليثي- وباقي رجاله ثقات.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٩٦) من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣١٩)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٧٩ - ١٧٨١)، والنسائي ٥/ ١٤٥ و١٦٥ - ١٦٧ من طريق عروة، عن عائشة، بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا لَمْ يَحِلّ إِلَخْ ) ظَاهِره عَدَم الْفَسْخ لَكِنَّهُ ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي لَمْ يُمْكِن إِنْكَارهَا فَلَابُدَّ مِنْ تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث بِحَمْلِهِ عَلَى مَنْ سَاقَ الْهَدْي وَالْفَسْخ إِنَّمَا كَانَ لِمَنْ لَمْ يَسُقْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا
حدثنا سفيان، قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر من المدينة، وقرن مع حجته عمرة، واجتمع ما جاء به النب...
عن الحجاج بن عمرو الأنصاري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كسر، أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى» فحدثت به ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صد...
عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة قال: سألت الحجاج بن عمرو، عن حبس المحرم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كسر أو مرض أو عرج، فقد حل، وعليه...
عن عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد، فسألته عن هذه الآية {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: ١٩٦] قال كعب: في أنزلت كان بي أذ...
عن كعب بن عجرة، قال: «أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، حين آذاني القمل، أن أحلق رأسي، وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، وقد علم أن ليس عندي ما أنسك»...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجم، وهو صائم محرم»
عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم، وهو محرم عن رهصة أخذته»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يدهن رأسه بالزيت، وهو محرم، غير المقتت»
عن ابن عباس، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث ي...