3084- عن ابن عباس، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مثله إلا أنه قال أعقصته راحلته وقال: «لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٣) و (٩٤) و (٩٦ - ٩٨)، وأبو داود (٣٢٣٨) و (٣٢٣٩)، والترمذي (٩٧٢) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٨).
وأخرجه البخاري (١٢٦٥) و (١٨٣٩)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٤) و (٩٥) و (١٠٣)، وأبو داود (٣٢٣٩) و (٣٢٤٠)، والنسائي ٥/ ١٩٦ من طرق عن سعيد بن جير، به.
وانظر ما بعده.
وقال الترمذي: وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم.
وقوله: "أوقصته راحلته" الوقص كسر العنق ودقها، يقال: وقصته وأوقصته بمعنى.
إسناده صحيح.
أبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦) (٩٩ - ١٠١)، والنسائي ٥/ ١٩٦ و ١٩٧ من طرق عن أبي بشر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٥٩).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَوْقَصَتْهُ ) الْوَقْص كَسْر الْعُنُق وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهه قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ قُلْت ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وَجْهه وَأَنَّ الْأَمْر بِكَشْفِ وَجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام نَعَمْ مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّل الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَجْهُول وَأَبُو الْهَرِمِ اِسْمه يَزِيد بْنُ سُفْيَانَ ضَعِيفَ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
عن جابر، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد»
عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في بيض النعام، يصيبه المحرم، ثمنه "
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن - أو قال في قتلهن - وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأ...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة» فقيل له: لم قيل لها ال...
عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، أو بودان، فأهديت له حمار وحش، فرده علي، فلما رأى في وجهي...
عن علي بن أبي طالب، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله»
عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم أحرم، فرأيت حمارا، فحملت عليه واصطدته، فذ...