3083- عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يدهن رأسه بالزيت، وهو محرم، غير المقتت»
إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي، وباقي رجاله ثقات.
وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
وأخرجه الترمذي (٩٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس.
وهو في "مسند أحمد" (٤٧٨٣).
وأخرج البخاري (١٥٣٧) من طريق منصور، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم (يعني النخعي)؟ فقال: ما تصنع بقوله؟! حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني انظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو محرم.
قلنا: يعني من أثر تطيبه قبل إحرامه.
وأخرج البخاري (٢٧٠) من طريق محمد بن المنتشر قال: سألت عائشة، فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طاف على نسائه، ثم أصبح محرما.
قوله: "غير المقتت" أي: غير المطيب.
وانظر "فتح الباري" ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( غَيْر الْمُقَتَّت ) بِقَافٍ وَتَاءَيْنِ مُثَنَّاتَيْنِ فَوْقِيَّتَيْنِ أَيْ غَيْر الطِّيب وَهُوَ الَّذِي يُطْبَخ فِيهِ الرَّيَاحِين حَتَّى يَطِيب رِيحه قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيث فَرْقَدٍ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَكَانَ مَنْ تَرَكَ هَذَا الْحَدِيث تَرَكَهُ لِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ
عن ابن عباس، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث ي...
عن جابر، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد»
عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في بيض النعام، يصيبه المحرم، ثمنه "
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن - أو قال في قتلهن - وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأ...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة» فقيل له: لم قيل لها ال...
عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، أو بودان، فأهديت له حمار وحش، فرده علي، فلما رأى في وجهي...
عن علي بن أبي طالب، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله»
عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون»