3082- عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «احتجم، وهو محرم عن رهصة أخذته»
حديث صحيح، محمد بن أبي الضيف مجهول الحال لكنه متابع، وابن خثيم: هو عبد الله بن عثمان بن خثيم.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٦١) من طريق الفضل بن سليمان، عن ابن خثيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٨٦٣)، والنسائي ٥/ ١٩٣ من طريقين عن أبي الزبير، به.
وعندهم: "من وثء كان به".
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٨٠).
قوله: "رهصة" قال ابن الأثير في "النهاية": أصل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو ينزل فيه الماء من الإعياء.
وأصل الرهص: شدة العصر.
أما الوثء، فهو الوهن دون الخلع والكسر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم ) تَجُوز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ عِنْد كَثِير إِذَا كَانَ بِلَا حَلْق شَعْر لَكِنْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ حِجَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ فِي الرَّأْس وَهِيَ عَادَة لَا تَخْلُو عَنْ حَلْق فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال يَجُوز حَلْق مَوْضِع الْحِجَامَة إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة قَوْله ( رَهْصَة ) قِيلَ الرَّهْص أَنْ يُصِيب بَاطِن حَافِر الدَّابَّة شَيْء يُوهِنهُ أَوْ يَنْزِل فِيهِ الْمَاء مِنْ الْإِعْيَاء وَأَصْل الرَّهْص شِدَّة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْف لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ جَرَحَهُ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات.
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يدهن رأسه بالزيت، وهو محرم، غير المقتت»
عن ابن عباس، أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث ي...
عن جابر، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم، كبشا، وجعله من الصيد»
عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في بيض النعام، يصيبه المحرم، ثمنه "
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن - أو قال في قتلهن - وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأ...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة» فقيل له: لم قيل لها ال...
عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، أو بودان، فأهديت له حمار وحش، فرده علي، فلما رأى في وجهي...
عن علي بن أبي طالب، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله»