3087- عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "
إسناده صحيح.
شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (١١٩٨) (٦٧)، والنسائي ٥/ ١٨٨ و ٢٠٨ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨) (٦٨ - ٧١)، والترمذي (٨٥٣)، والنسائي ٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩ - ٢١٠ و٢١٠ و٢١١ من طريق عروة بن الزبير، ومسلم (١١٩٨) (٦٦) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن عائشة.
ولم يقيدا الغراب بالأبقع.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٦١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٣٢) و (٥٦٣٣).
قوله: "الأبقع" قال السندي: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وقد أخذ بهذا القيد طائفة، وأجاب آخرون بأن الروايات المطلقة أصح.
والكلب العقور، قال ابن الأثير: هو كل سبع يعقر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب.
والحديا، ويقال: الحدأة، قال السندي: هي أخس الطور تخطف أطعمة الناس من أيديهم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( خَمْس فَوَاسِق ) الْمَشْهُور الْإِضَافَة وَرُوِيَ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْوَصْف وَبَيْنهمَا فِي الْمَعْنَى فَرْق دَقِيق ذَكَرَهُ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِأَنَّ الْإِضَافَة تَقْتَضِي الْحُكْم عَلَى خَمْس مِنْ الْفَوَاسِق بِالْقَتْلِ وَرُبَّمَا أَشْعَرَ التَّخْصِيص بِخِلَافِ الْحُكْم فِي غَيْرهَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُوم وَأَمَّا التَّنْوِين فَيَقْتَضِي وَصْف الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى وَقَدْ أَشْعَرَ بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّب عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل مُعَلَّل بِمَا جَاءَ وَصْفًا وَهُوَ الْفِسْق فَيَقْتَضِي التَّعْمِيم لِكُلِّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ ضِدّ مَا اِقْتَضَاهُ الْأَوَّل بِالْمَفْهُومِ مِنْ التَّخْصِيص قَوْله ( الْأَبْقَع ) هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض وَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد طَائِفَة وَأَجَابَ آخَرُونَ بِأَنَّ الرِّوَايَات الْمُطْلِقَة أَصَحّ وَالْفَأْرَة بِهَمْزَةِ سَاكِنَة وَتُسَهَّلُ ( الْعَقُور ) بِفَتْحِ الْعَيْن مُبَالَغَة عَاقِر وَهُوَ الْجَارِح الْمُفْتَرِس وَالْحِدَأَة بِكَسْرِ حَاءٍ مُهْمَلَة وَفَتْح دَال بَعْدهَا هَمْزَة كَعِنَبَةٍ وَوَقَعَ فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ بِلَفْظِ التَّصْغِير أَعْنِي حُدَيَّاةٌ بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الدَّال وَتَشْدِيد الْيَاء مَقْصُورٌ هِيَ أَخَسّ الطُّيُور تَخْطَف أَطْعِمَة النَّاس مِنْ أَيْدِيهمْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن - أو قال في قتلهن - وهو حرام: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأ...
عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم، الحية، والعقرب، والسبع العادي، والكلب العقور، والفأرة الفويسقة» فقيل له: لم قيل لها ال...
عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، أو بودان، فأهديت له حمار وحش، فرده علي، فلما رأى في وجهي...
عن علي بن أبي طالب، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله»
عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم أحرم، فرأيت حمارا، فحملت عليه واصطدته، فذ...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنب المحرم...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنت أفتل القلائد، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا، مما يجتن...
عن عائشة قالت: «أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها»