3140- عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «إن الجذع يوفي، مما توفي منه الثنية»
إسناده قوي.
عاصم بن كليب وأبوه صدوقان لا بأس بهما.
وأخرجه أبو داود (٢٧٩٩) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢١٩ من طريق أبي الأحوص و ٧/ ٢١٩ من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن عاصم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣١٢٣١) من طريق شعبة، وقال فيه: عن رجل من مزينة أو جهينة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان.
الثنية من الغم، هو ما دخل في السنة الثالثة، والذكر ثنى، وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية.
قاله في "النهاية".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يُوفِي ) أَيْ يُجْزِئ وَتَكْفِي الثَّنِيَّة أَيْ الْمُسِنَّة وَهِيَ الَّتِي بَلَغَتْ سَنَتَيْنِ وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِر يُضَحِّي كَالْمُقِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتْ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا، إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة، من الضأن»
عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»
عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن»
عن عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه...
عن قتادة، أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب، يحدث أنه سمع عليا، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بأعضب القرن، والأذن»
عن أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرنا، أن نضحي به»
عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه...
عن أبي سريحة، قال: «حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون، بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا»
عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا بشره شيئا»