3609- عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
إسناده صحيح.
أبو بكر: هو ابن أبي شيبة.
وأخرجه مسلم (٣٦٦)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي ٧/ ١٧٣ من طريق عبد الرحمن بن وعلة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٨٧).
الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَيّمَا إِهَاب ) هُوَ الْجِلْد قَبْل الدِّبَاغ وَعُمُومه يَشْمَل جِلْد مَأْكُول اللَّحْم وَغَيْره وَبِهِ أَخَذَ كَثِير إِلَّا فِي جِلْد الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَالْآدَمِيّ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
عن ميمونة، أن شاة لمولاة ميمونة مر بها - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: «هلا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟» ، فق...
عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: «ما ضر أهل هذه، لو انتفعوا بإهابها»
عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»