3749- عن أبي عذرة قال: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال، أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء»
إسناده ضعيف لجهالة أبي عذرة.
وأخرجه أبو داود (٤٠٠٩)، والترمذي (٣٠١٠) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٠٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( نَهَى الرِّجَال وَالنِّسَاء ) هَذَا لَا يَقْتَضِي وُجُود الْحَمَّام يَوْمئِذٍ فِي بِلَاد الْإِسْلَام وَلَا يَتَوَقَّف عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيث الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم الدَّالّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمئِذٍ فِيهِمْ حَمَّام ( بِالْمَيَازِرِ ) جَمْع مِئْزَر بِتَقْدِيمِ الْمُعْجَمَة عَلَى الْمُهْمَلَة بِمَعْنَى الْإِزَار.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صام من صام الأبد»
عن علي قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وفي هذه» ، يعني الخنصر والإبهام
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القاتل لا يرث»
عن علي، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له»
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم «أتي بدلو، فمضمض منه، فمج فيه مسكا، أو أطيب من المسك، واستنثر خارجا من الدلو»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى "
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم»
عن عمر، قال: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر» على لسان محمد صلى الله عليه وسلم