5247- عن ابن عباس، قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم فقال: «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف.
أسباط -وهو ابن نصر الهمداني- صدوق كثير الخطأ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.
عمرو ابن طلحة: هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد.
وأخرجه عبد بن حميد (٥٩١)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٢٢)، والبزار في "مسنده" (٤٧٧٩)، وابن حبان (٥٥١٩)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥ من طرق عن عمرو بن حماد بن طلحة، بهذا الاسناد.
وفي الباب ما يشهد له عن جابر في "مسند أحمد" (١٤٢٢٨)، والبخاري في "صحيحه" (٦٢٩٥) وفي "الأدب المفرد" (١٢٢١)، ومسلم (٢٠١٢).
ولفظه عند أحمد: "أغلقوا أبوابكم، وخمروا آنيتكم، وأطفئوا سرجكم، وأوكوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ,ولا يكشف غطاء، ولا يحل وكاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله" يعني الفأرة.
ولفظ البخاري في "صحيحه": "وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فاحرقت أهل البيت".
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حدث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشأنهم، قال: "إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم".
أخرجه أحمد (١٩٥٧٠)، والبخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦)، وابن ماجه (٣٧٧٠).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَأَخَذَتْ ) : أَيْ شَرَعَتْ ( فَجَاءَتْ ) : الْفَأْرَة ( بِهَا ) : أَيْ بِالْفَتِيلَةِ ( فَأَلْقَتْهَا ) : أَيْ الْفَتِيلَة ( عَلَى الْخُمْرَةِ ) : هِيَ مِقْدَار مَا يَضَع الرَّجُل عَلَيْهِ وَجْهه فِي سُجُوده مِنْ حَصِير أَوْ نَسِيجَة خُوصٍ وَنَحْوه مِنْ النَّبَات وَلَا تَكُون خُمْرَة إِلَّا فِي هَذَا الْمِقْدَار وَسُمِّيَتْ خُمْرَة لِأَنَّ خُيُوطَهَا مَسْتُورَةٌ بِسَعَفِهَا وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " جَاءَتْ فَأْرَةٌ " الْحَدِيث وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِطْلَاق الْخُمْرَة عَلَى الْكَبِير كَذَا فِي النِّهَايَة وَفِي حَيَاة الْحَيَوَان : الْخُمْرَة السَّجَّادَة الَّتِي يَسْجُد عَلَيْهَا الْمُصَلِّي سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُخَمِّر الْوَجْه أَيْ تُغَطِّيه اِنْتَهَى ( فَأَحْرَقَتْ ) : الْفَأْرَة ( مِنْهَا ) : أَيْ مِنْ الْخُمْرَة ( فَقَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِثْل هَذِهِ ) : أَيْ الْفَأْرَة ( عَلَى هَذَا ) : أَيْ الْفِعْل وَفَأْرَة الْبَيْت هِيَ الْفُوَيْسِقَة الَّتِي أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَأَصْل الْفِسْق الْخُرُوج عَنْ الِاسْتِقَامَة وَالْجَوْر , وَبِهِ سُمِّيَ الْعَاصِي فَاسِقًا , وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَات فَوَاسِق عَلَى الِاسْتِعَارَة لِخُبْثِهِنَّ , وَقِيلَ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْحُرْمَة فِي الْحِلّ وَالْحَرَم أَيْ لَا حُرْمَةَ لَهُنَّ بِحَالٍ.
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيد بْن أَبِي نُعَيْم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ لِمَ سُمِّيَتْ الْفَأْرَةُ الْفُوَيْسِقَةَ , فَقَالَ اِسْتَيْقَظَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات لَيْلَة وَقَدْ أَخَذَتْ فَأْرَة فَتِيلَة السِّرَاج لِتُحَرِّق عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْت فَقَامَ إِلَيْهَا وَقَتَلَهَا وَأَحَلَّ قَتْلَهَا لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِم ذَكَرَهُ الْعَلَّامَة الدَّمِيرِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن طَلْحَة وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِيمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ كُتُبِهِمْ , وَإِنْ كَانَ هُوَ عَمْرو بْن طَلْحَة وَقَعَ فِيهِ تَصْحِيف وَهِيَ طَبَقَة لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَاَللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ " اِحْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّار إِنَّمَا هِيَ عَدُوَّةٌ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ ".
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَمِّرُوا الْآنِيَّةَ , وَفِيهِ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَة رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ " فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَة تُضْرِمُ عَلَى أَهْل الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ " قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث الْإِبَانَة عَلَى أَنَّ الْحَقّ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْمَبِيت فِي بَيْت لَيْسَ فِيهِ غَيْره وَفِيهِ نَار أَوْ مِصْبَاح أَنْ لَا يَبِيتَ حَتَّى يُطْفِئَهُ أَوْ يَجُرَّهُ بِمَا يَأْمَنُ بِهِ إِحْرَاقَهُ وَضُرَّهُ , وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي الْبَيْت جَمَاعَة فَالْحَقُّ عَلَيْهِمْ إِذَا أَرَادُوا النَّوْم أَنْ لَا يَنَامَ آخِرُهُمْ حَتَّى يَفْعَل مَا ذَكَرْت لِأَمْرِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ مُفَرِّطٌ فَلَحِقَهُ ضَرَر فِي نَفْس أَوْ مَال كَانَ لِوَصِيَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ مُخَالِفًا وَلَا دِيَةَ لَهُ.
اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
قُلْت : عَمْرو بْن طَلْحَة هُوَ عَمْرو بْن حَمَّاد بْن طَلْحَة الْكُوفِيّ أَبُو مُحَمَّد الْقَنَّاد , رَوَى عَنْ أَسْبَاط بْن نَصْر وَمَنْدَل بْن عَلِيٍّ , وَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ فَرْدَ حَدِيثٍ.
وَإِبْرَاهِيم الْجُوزَجَانِيُّ قَالَ مُطَيَّنٌ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ رَافِضِيٌّ , كَذَا فِي الْخُلَاصَة.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمَّارُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة، فليس منا»
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني»
عن عكرمة، يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن»
عن العباس بن عبد المطلب، أنه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان - يعني الحيات الصغار - «فأمر النبي صلى ا...
عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل» قال وكان عبد الله...
عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان...
عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلس...
عن صيفي أبي سعيد، مولى الأنصار عن أبي السائب، قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو س...
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن حيات البيوت، فقال: " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكن العهد...