5260- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن حيات البيوت، فقال: " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان، أن لا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن "
إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيىء الحفظ.
وأخرجه الترمذي (١٥٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٧٣٨) من طريق محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حسن غريب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْشُدُكُنَّ ) : مِنْ بَاب نَصَرَ أَيْ أَسْأَلُكُنَّ ( الْعَهْد الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ ) وَلَعَلَّ الْعَهْد كَانَ عِنْد إِدْخَالهَا فِي السَّفِينَة ( أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ ) : كَأَنَّهُ يُذَكِّرُهُنَّ إِيَّاهُ ( أَنْ لَا تُؤْذُونَا ) : أَيْ لَا تُؤْذُونَا كَمَا فِي التِّرْمِذِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي لَيْلَى.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَابْن أَبِي لَيْلَى الَّذِي رَوَاهُ عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيِّ هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى الْفَقِيه الْكُوفِيّ قَاضِيهَا وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ , وَأَبُو لَيْلَى لَهُ صُحْبَةٌ وَاسْمه يَسَارٌ , وَقِيلَ دَاوُدُ , وَقِيلَ أَوْسٌ , وَقِيلَ بِلَالٌ أَخُوهُ , وَقِيلَ لَا يُحْفَظُ اِسْمُهُ , وَلَقَبُهُ أُنَيْس.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ نُوحٌ أَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ
عن ابن مسعود، أنه قال: «اقتلوا الحيات كلها، إلا الجان الأبيض، الذي كأنه قضيب فضة» قال أبو داود: «فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا ص...
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة فله، كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، أدنى...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة م...
عن ابن عباس، قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...
عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها»