حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب النوم  باب في قتل الحيات (حديث رقم: 5253 )


5253- عن أبي لبابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» (1) 5254- عن نافع، أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره، فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع (2) 5255- عن نافع في هذا الحديث قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته (3)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي.
اختلف في اسمه فقيل: بشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك.
وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجنان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي الطفيتين والأبتر فهو مما سمعه ابن عمر من النبي-صلى الله عليه وسلم-.
قلنا: يوضح ذلك رواية سالم بن عبد الله بن عمر الآتية.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٧٥ وقال فيه: " الحيات، بدل "الجنان".
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٢٣٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، و (٢٢٣٣) من طريق عمر بن نافع، كلاهما عن نافع، به.
وبتنا في روايتيهما أن أبا لبابة حدث بذلك عبد الله بن عمر لما هم بقتل حية عند بيته.
وأخرجه كذلك بنحوه البخاري (٣٣١٣) و (٤٠١٧)، ومسلم (٢٢٣٣) من طرق عن نافع، به.
وأن أبا لبابة حدث به ابن عمر أيضا.
واقتصروا فيه على النهي عن قتل جنان البيوت، دون استثناء ذي الطفيتين والأبتر.
وبعضهم يقول فيه: عن نافع عن ابن عمر أن أبا لبابة حدثه به.
وهذا يؤيد ما سلف من قول الدارقطني.
وأخرج البخاري (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، قال عبد الله بن عمر: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بقتل الحيات قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر.
وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٧) و (١٥٥٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٦٣٩).
وانظر تالييه.
(٢) إسناده صحيح.
محمد بن عبيد: هو ابن حساب الغبري.
وانظر ما قبله.
(٣)حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة -وهو ابن زيد الليثى- فهو صدوق، لكه متابع كما سلف برقم (٥٢٥٣) ٠ ابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو.
وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.

شرح حديث (نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( الْجِنَّان الَّتِي تَكُون فِي الْبُيُوت ) ‏ ‏:.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِهِ.
‏ ‏( فَأَمَرَ ) ‏ ‏: اِبْن عُمَر ‏ ‏( بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْحَيَّةِ ‏ ‏( فَأُخْرِجَتْ ) ‏ ‏: الْحَيَّة.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
‏ ‏( فِي هَذَا الْحَدِيث ) ‏ ‏: السَّابِق ‏ ‏( ثُمَّ رَأَيْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْحَيَّة ‏ ‏( بَعْد ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد مَا أُخْرِجَتْ إِلَى الْبَقِيع.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ بَعْضهمْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون عَادَتْ لِلْأَذِيَّةِ فِي الْمَرَّة الثَّانِيَة , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون مُؤْمِنَة تَحَرَّمَتْ بِهِ وَتَبَرَّكَتْ بِجِوَارِهِ اِنْتَهَى.


حديث نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي لُبَابَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ قَتْلِ ‏ ‏الْجِنَّانِ ‏ ‏الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ‏ ‏ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ‏ ‏وَالْأَبْتَرَ ‏ ‏فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ ‏ ‏يَعْنِي بَعْد مَا حَدَّثَهُ ‏ ‏أَبُو لُبَابَةَ ‏ ‏حَيَّةً فِي دَارِهِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ ‏ ‏يَعْنِي إِلَى ‏ ‏الْبَقِيعِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ السَّرْحِ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ‏ ‏قَالَا أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَسُامَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏ ‏نَافِعٌ ‏ ‏ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه...

عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلس...

إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا م...

عن صيفي أبي سعيد، مولى الأنصار عن أبي السائب، قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو س...

إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن حيات البيوت، فقال: " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكن العهد...

اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب...

عن ابن مسعود، أنه قال: «اقتلوا الحيات كلها، إلا الجان الأبيض، الذي كأنه قضيب فضة» قال أبو داود: «فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته، فإذا كان هذا ص...

أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا»

من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة فله، كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، أدنى...

في أول ضربة سبعين حسنة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «في أول ضربة سبعين حسنة»

لدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها ف...

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله...

نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق...

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة م...