1341- عن سليمان بن يسار، أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله»(1) 1880- عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد، عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، قال مالك: وهو الأمر عندنا(2)
(1) إسناده صحيح
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِك طَعَامًا يَقْتَضِي أَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الطَّعَامِ عِنْدَهُمْ كَانَ يَقْتَضِي الْحِنْطَةَ , وَأَتَى بِذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّعَامِ لِتَغَايُرِ الْأَسْمَاءِ , وَقَوْلُهُ وَقَوْلُ سَعْدٍ وَقَوْلُ ابْنَ مُعَيْقِيبٍ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُوَلَا تَأْخُذْ الْأَمْثِلَةَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ , وَلَا يُعْلَمْ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا , وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ مَعَ مَا يَحْتَمِلُ مِنْ التَّأْوِيلِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنص...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: «إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقن...
عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»
عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»
عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة،...
عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل،...
عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»
عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»