4388- عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «القاتل والمقتول في النار»، فأتى رجل الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى
(فأفاد ولي المقتول منه) أي حكم صلى الله عليه وسلم بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه.
(القاتل والمقتول في النار) ليس المراد به في هذين.
فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
بل المراد غيرهما.
وهو: إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة.
كالقتال عصبية ونو ذلك.
فالقاتل والمقتول في النار.
والمراد به التعريض.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
( قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار ) فَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ فِي هَذَيْنِ , فَكَيْف تَصِحّ إِرَادَتهمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلهُ بِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بَلْ الْمُرَاد غَيْرهمَا , وَهُوَ إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَة الْمُحَرَّمَة كَالْقِتَالِ عَصَبِيَّة وَنَحْو ذَلِكَ , فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار , وَالْمُرَاد بِهِ التَّعْرِيض كَمَا ذَكَرْنَاهُ.
وَسَبَب قَوْله مَا قَدَّمْنَاهُ لِكَوْنِ الْوَلِيّ يَفْهَم مِنْهُ دُخُوله فِي مَعْنَاهُ , وَلِهَذَا تَرَكَ قَتْله فَحَصَلَ الْمَقْصُود.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى
عن أبي هريرة، «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة»
عن أبي هريرة، أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفي...
عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة عل...
عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة،...
عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قا...
عن عائشة، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا»، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في ه...
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عمرة، أنها سمعت عائشة، تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»