600- عن جابر بن عبد الله، يقول: «إن معاذا، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم»، ثم يرجع فيؤم قومه
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (700) و (701)، ومسلم (465)، والترمذي (590)، والنسائى في "الكبرى" (911) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وعند الترمذي وحده: "المغرب" بدل "العشاء".
وهو في "مسند أحمد" (14307).
وسيأتي مطولا برقم (790).
قال الإمام العيني في "عمدة القارئ" 5/ 239 استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذ كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، وبه قال أحمد فى رواية، واختاره ابن المنذر، وهو قول عطاء وطاووس وسليمان بن حرب وداود.
وقال أصحابنا (أي الحنفية): لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وبه قال مالك في رواية، وأحمد في رواية أبي الحارث وحنبل عنه، وقال ابن قدامة في "المغني" 67/ 3: واختارها أكثر أصحابنا، وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاري لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِع فَيَؤُمّ قَوْمه ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه جَوَاز صَلَاة الْمُفْتَرِض خَلْف الْمُتَنَفِّل لِأَنَّ صَلَاة مُعَاذ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْفَرِيضَة , وَإِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فَرِيضَة فَصَلَاته بِقَوْمِهِ نَافِلَة.
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز إِعَادَة صَلَاة فِي يَوْم مَرَّتَيْنِ إِذَا كَانَ لِلْإِعَادَةِ سَبَب مِنْ الْأَسْبَاب الَّتِي تُعَاد لَهَا الصَّلَاة.
وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي جَوَاز صَلَاة الْمُفْتَرِض خَلْف الْمُتَنَفِّل , فَقَالَ مَالِك إِذَا اِخْتَلَفَتْ نِيَّة الْإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي شَيْء مِنْ الصَّلَاة لَمْ يَعْتَدّ الْمَأْمُوم بِمَا صَلَّى مَعَهُ وَاسْتَأْنَفَ , وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي.
إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا لَمْ يُجْزِئْ مَنْ خَلْفه الْفَرِيضَة , وَإِذَا كَانَ الْإِمَام مُفْتَرِضًا وَكَانَ مَنْ خَلْفه مُتَطَوِّعًا كَانَتْ صَلَاتهمْ جَائِزَة , وَجَوَّزُوا صَلَاة الْمُقِيم خَلْف الْمُسَافِر , وَفُرُوض الْمُسَافِر عِنْدهمْ رَكَعَات وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد : صَلَاة الْمُفْتَرِض خَلْف الْمُتَنَفِّل جَائِزَة , وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَطَاوُسٍ.
وَقَدْ زَعَمَ بَعْض مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ جَائِزًا أَنَّ صَلَاة مُعَاذ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ نَافِلَة وَبِقَوْمِهِ فَرِيضَة قَالَ وَهَذَا فَاسِد إِذْ لَا يَجُوز عَلَى مُعَاذ أَنْ يُدْرِك الْفَرْض وَهُوَ أَفْضَل الْعَمَل مَعَ أَفْضَل الْخَلْق وَيَتْرُكهُ وَيُضَيِّع حَظّه مِنْهُ وَيَقْنَع مِنْ ذَلِكَ بِالنَّفْلِ الَّذِي لَا طَائِل فِيهِ.
وَيَدُلّ عَلَى فَسَاد هَذَا التَّأْوِيل قَوْل الرَّاوِي : كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاء وَهِيَ صَلَاة الْفَرِيضَة , وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة " فَلَمْ يَكُنْ مُعَاذ يَتْرُك الْمَكْتُوبَة بَعْد أَنْ شَهِدَهَا وَقَدْ أُقِيمَتْ , وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِقْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام " أَفْقَهكُمْ مُعَاذ " اِنْتَهَى.
قُلْت : لَا شَكّ أَنَّ صَلَاة مُعَاذ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ هِيَ الْفَرِيضَة وَصَلَاته بِقَوْمِهِ كَانَتْ نَافِلَة , وَيَدُلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق وَالشَّافِعِيّ وَالطَّحَاوِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرهمْ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ جَابِر فِي حَدِيث الْبَاب زَادَ " هِيَ لَهُ تَطَوُّع وَلَهُمْ فَرِيضَة " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح.
وَقَدْ صَرَّحَ اِبْن جُرَيْجٍ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق بِسَمَاعِهِ فِيهِ فَانْتَقَلَتْ تُهْمَةُ التَّدْلِيس.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْفَتْح : وَأَسْلَم الْأَجْوِبَة التَّمَسُّك بِهَذِهِ الزِّيَادَة.
وَأَجَابَ الْحَافِظ عَنْ تَأْوِيلَات الطَّحَاوِيّ الرَّكِيكَة جَوَابًا حَسَنًا وَأَوْرَدَ فِي هَذَا الْبَاب أَبْحَاثًا لَطِيفَة مُفِيدَة فِي فَتْح الْبَارِي فَارْجِعْ إِلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ
عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف، قال: "...
عن جابر، قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: ف...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما...
عن أسيد بن حضير، أنه كان يؤمهم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقالوا: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: «إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا»
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: « ردوا هذا في وعائه، وهذا في سقائه، فإني صائم»، ثم قام فصلى بنا ركعتي...
عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمه وامرأة منهم، فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك»
عن ابن عباس، قال: بت في بيت خالتي ميمونة «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ، ثم أوكأ القربة، ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأ...
عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من...