612- عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء «فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم»
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 153، ومن طريقه أخرجه البخاري (380) و (860) و (1164)، ومسلم (658)، والترمذي (231)، والنسائي في "الكبرى" (878).
وهو في "مسند أحمد" (12340)، و"صحيح ابن حبان" (2205).
وأخرجه مختصرا بنحوه البخاري (727)، والنسائي في "الكبرى" (818) و (944) من طريقين عن إسحاق بن عبد الله، به.
وانظر ما سلف برقم (608)، وما سيأتي برقم (658).
قوله: "أن جدته مليكة" قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 264: الضمير في "جدته" عائد على إسحاق، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك، كانت تحت أبيه مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة.
وقوله: من طول ما لبس، أي: من طول ما افترش، قال الحافظ: فيه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه يحنث بالافتراش، لأن الأيمان مبناها على العرف.
وقوله: "فنضحته بماء" أي: رششته.
وفي الحديث تنظيف مكان المصلى، وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين، وصحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال: هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقه - صلى الله عليه وسلم -.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ جَدَّته مُلَيْكَة ) : قَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ قَوْله جَدَّته مُلَيْكَة أُمّ مَالِك لِقَوْلِهِ وَالضَّمِير الَّذِي فِي جَدَّته هُوَ عَائِد عَلَى إِسْحَاق وَهِيَ جَدَّة إِسْحَاق أُمّ أَبِيهِ عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة وَهِيَ أُمّ سُلَيْمٍ بِنْت مِلْحَان زَوْج أَبِي طَلْحَة الْأَنْصَارِيّ وَهِيَ أُمّ أَنَس بْن مَالِك.
وَقَالَ غَيْره : الضَّمِير يَعُود عَلَى أَنَس بْن مَالِك وَهُوَ الْقَائِل إِنَّ جَدَّته وَهِيَ جَدَّة أَنَس بْن مَالِك أُمّ أُمّه وَاسْمهَا مُلَيْكَة بِنْت مَالِك بْن عَدِيّ , وَيُؤَيِّد مَا قَالَهُ أَبُو عِمْرَان فِي بَعْض طُرُق هَذَا الْحَدِيث " أَنَّ أُمّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيهَا " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه.
كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصه ( فَقُمْت إِلَى حَصِير ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الْحَصِير الَّذِي يُبْسَط فِي الْبُيُوت ( قَدْ اِسْوَدَّ مِنْ طُول مَا لُبِسَ ) : أَيْ اُسْتُعْمِلَ وَفِيهِ أَنَّ الِافْتِرَاش يُسَمَّى لُبْسًا ( فَنَضَحْته بِمَاءٍ ) : أَيْ رَشَشْته , وَالنَّضْح الرَّشّ.
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالُوا اِسْوِدَاده لِطُولِ زَمَنه وَكَثْرَة اِسْتِعْمَاله وَإِنَّمَا نَضَحَهُ لِيَلِينَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جَرِيد النَّخْل كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَيَذْهَب عَنْهُ الْغُبَار وَنَحْوه هَكَذَا فَسَّرَهُ الْقَاضِي إِسْمَاعِيل الْمَالِكِيّ وَآخَرُونَ.
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض الْأَظْهَر أَنَّهُ كَانَ لِلشَّكِّ فِي نَجَاسَته وَهَذَا عَلَى مَذْهَبه فَإِنَّ النَّجَاسَة الْمَشْكُوك فِيهَا تَطْهُر بِنَضْحِهَا مِنْ غَيْر غَسْل , وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ الطَّهَارَة لَا تَحْصُل إِلَّا بِالْغَسْلِ , فَالْمُخْتَار التَّأْوِيل الْأَوَّل.
اِنْتَهَى ( وَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيم وَرَاءَهُ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْيَتِيم هُوَ اِبْن أَبِي ضُمَيْرَة مَوْلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِيهِ صُحْبَة , وَعِدَادهمَا فِي أَهْل الْمَدِينَة ( وَالْعَجُوز ) : هِيَ مُلَيْكَة الْمَذْكُورَة أَوَّلًا ( ثُمَّ اِنْصَرَفَ ) : قَالَ الْحَافِظ أَيْ إِلَى بَيْته أَوْ مِنْ الصَّلَاة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : قُلْت فِيهِ مِنْ الْفِقْه جَوَاز صَلَاة الْجَمَاعَة فِي التَّطَوُّع وَفِيهِ جَوَاز صَلَاة الْمُنْفَرِد خَلْف الصَّفّ لِأَنَّ الْمَرْأَة قَامَتْ وَحْدهَا مِنْ وَرَائِهِمَا , وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة لِأَنَّهَا لَمَّا زَحَمَتْ عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَرْتِيب مَوَاقِف الْمَأْمُومِينَ وَأَنَّ الْأَفْضَل يُقَدَّم عَلَى مَنْ دُونه فِي الْفَضْل , وَلِذَلِكَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَام وَالنُّهَى ".
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاس إِذَا صَلَّى عَلَى جَمَاعَة مِنْ الْمَوْتَى فِيهِمْ رِجَال وَنِسَاء وَصِبْيَان وَخَنَاثَى فَإِنَّ الْأَفْضَلِينَ مِنْهُمْ يَلُونَ الْإِمَام فَيَكُون الرِّجَال أَقْرَبهمْ مِنْهُ ثُمَّ الصِّبْيَان ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسْوَانِ , وَإِنْ دُفِنُوا فِي قَبْر وَاحِد كَانَ أَفْضَلهمْ أَقْرَبهمْ إِلَى الْقِبْلَة ثُمَّ الَّذِي يَلِيه هُوَ أَفْضَل وَتَكُون الْمَرْأَة آخِرهمْ إِلَّا أَنَّهُ يَكُون بَيْنهَا وَبَيْن الرِّجَال حَاجِز مِنْ لَبِن أَوْ نَحْوه.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلَأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذن علقمة، والأسود، على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم "...
عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف»
عن البراء بن عازب، قال: كنا «إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم»
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول»
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»...
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، يخطب الناس قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب «أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى ال...
عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»