639- عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»
رجاله ثقات غير أم حرام والدة محمد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تعرف.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 142، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5028)، والبيهقي 2/ 232، والبغوي في "شرح السنة" (526).
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 476 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة 2/ 225، والبيهقي 2/ 232 من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة 1/ 225 عن حفص بن غياث، والبيهقي 2/ 232 من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 739/ 2 من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمد بن زيد، به.
وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفا عن:عائشة عند عبد الرزاق (5029)، وابن أبي شيبة 2/ 224 و 226.
وميمونة عند مالك 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 225.
وابن عباس عند عبد الرزاق (5030)، وابن أبي شيبة 2/ 225.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 443/ 5: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها.
وقال صاحب "المغني" 2/ 326 - 329: أجمعوا على أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة واختلفوا في الكفين، وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، وقال مالك والشافعي والجمهور: إنه لا يجوز لها إلا كشف الوجه والكفين.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 22/ 114 عن أبي حنيفة: أنه يجوز إبداء القدم، وقال: وهو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة، قالت {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين رواه ابن أبي حاتم.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فِي الْخِمَار وَالدِّرْع السَّابِغ ) : الْخِمَار بِكَسْرِ الْخَاء مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْس الْمَرْأَة.
قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : الْخِمَار النَّصِيف وَجَمْعه أَخْمِرَة وَخُمُر.
وَقَالَ الْحَافِظ : هِيَ سُتْرَة الرَّأْس وَالْجَمْع خُمُر بِضَمَّتَيْنِ , وَالدِّرْع قَمِيص الْمَرْأَة الَّذِي يُغَطِّي بَدَنهَا وَرِجْلهَا , وَيُقَال لَهَا سَابِغ إِذَا طَالَ مِنْ فَوْق إِلَى أَسْفَل ( الَّذِي يُغَيِّب ظُهُور قَدَمَيْهَا ) : أَيْ الَّذِي يُغَطِّي وَيَسْتُر ظُهُور قَدَمَيْهَا.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا
عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: «ش...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
عن ابن جريج، قال: «أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي في شعرنا أو لحفنا»
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يحدث عن أبيه، أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ضفره في...
أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه، فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك...
عن عبد الله بن السائب، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم «يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره»