حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا (حديث رقم: 1117 )


1117- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها»: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده»، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، «والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث»، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء: ٢٣]، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "

أخرجه الترمذي


ضعيف

شرح حديث (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيعَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْهَاءِ , اِسْمُهُ : عَبْدُ اللَّهِ.
‏ ‏قَوْلُهُ ( فَدَخَلَ بِهَا ) ‏ ‏أَيْ جَامَعَهَا ‏ ‏( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ اِبْنَتِهَا ) ‏ ‏قَالَ تَعَالَى : { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَأَسْقَطَ قَيْدَ كَوْنِهَا فِي حِجْرِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ غَالِبِ الْعَادَةِ ‏ ‏( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ اِبْنَتَهَا ) ‏ ‏أَيْ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }.
‏ ‏( فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ) ‏ ‏لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ جِهَةِ إِسْنَادِهِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ لِمُطَابَقَتِهِ مَعْنَى الْآيَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعِّفَانِ فِي الْحَدِيثِ ) ‏ ‏قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ اِبْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.
كَذَا فِي التَّلْخِيصِ.
‏ ‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ ضَعِيفٌ اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ.
قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : وَلَا بِأُمِّ اِمْرَأَتِهِ دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ بِالدُّخُولِ وَلَا بِبِنْتِ اِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا لِثُبُوتِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ اِنْتَهَى.


حديث أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ‏ ‏وَإِنَّمَا ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ‏ ‏وَابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ ‏ ‏الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏ { ‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ‏} ‏وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذ...

عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما م...

رسول الله ﷺ لعن المحل والمحلل له

عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي قالا: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له» وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر...

لعن المحل والمحلل له

عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له»: «هذا حديث حسن صحيح» وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي...

نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.<br>: «حديث...

كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المر...

عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له...

لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام

عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أ...

النبي ﷺ نهى عن الشغار

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار».<br> هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن ي...

نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها

عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ".<br> حدثنا نصر بن علي قال: ح...

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخي...

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، و...