3621- عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) ، وأبو داود (٤٣٥٢) ، والترمذي (١٤٠٢) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) ، وأبو يعلى (٥٢٠٢) ، وابن حبان (٤٤٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢١٣، والبغوي (٢٥١٧) ، من طريق أبي معاوية -شيخ أحمد-، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٠٤) ، والحميدي (١١٩) ، وابن أبي شيبة ١٤/٢٧٠، والبخاري (٦٨٧٨) ، ومسلم (١٦٧٦) (٢٥) و (٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٩٠-٩١، والدارمي ٢/٢١٨، وابن أبي عاصم في "السنة" (٦٠) و (٨٩٣) و (٨٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٠-١٦١، وفي "شرح مشكل الآثار" ٢/٣٢١، والشاشي (٣٧٥) و (٣٧٦) و (٣٧٧) و (٣٧٩) ، وابن حبان (٤٤٠٧) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٨٢، والبيهقي في "السنن" ١٩٤ و٢٠٢ و٢١٣، وفي "شعب الإيمان" (٥٣٣١) من طرق الأعمش، به.
وسيأتي برقم (٤٢٤٥) و (٤٤٢٩) .
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.
قلنا: سيرد في مسندها ٦/١٨١.
وفي الباب أيضا عن عثمان عند النسائي ٧/١٠٣ و١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٣) .
وعن جابر عند البزار (١٥٣٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٢، وقال:لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ.
وعن عمار بن ياسر عند الطبراني فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٥٣، وقال: رواه الطبراني، وفيه أيوب بن سويد، وهو متروك، ووصفه ابن حبان في "ثقاته" بأنه ردئ الحفظ.
وعن أنس عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٣٩.
قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه.
قال السندي: قوله: "يشهد .
إلخ"، إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.
الثيب الزاني: الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.
والنفس بالنفس، أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.
والتارك لدينه، أي: لدين الإسلام، لأن أول الكلام فيه.
المفارق للجماعة، أي: جماعة المسلمين لزيادة التوضيح.
ثم المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي لأن الموجود هناك القتال لا القتل، بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى إلا بإحدى ثلاث: إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به، أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا يحل دم امرئ": أي: إهراقه.
"يشهد.
.
.
إلخ": إشارة إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية، لا على تحقق إسلامه في الواقع.
"الثيب الزاني": الزاني المحصن، وهذا تفصيل للخصال الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني.
"والنفس بالنفس": أي: تقتل النفس بمقابلة النفس.
"والتارك لدينه": أي: لدين الإسلام; لأن أول الكلام فيه.
"المفارق للجماعة": أي: جماعة المسلمين; لزيادة التوضيح.
ثم المقصود في الحديث: بيان أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصال الثلاث، لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي; لأن الموجود هناك القتال لا القتل.
بقي الإشكال بالصائل وقاطع الطريق والساب، والأوجه أن يقال: معنى "إلا بإحدى ثلاث": إلا بمثل إحدى ثلاث مما ورد الشرع بقتله به; أي: لا يحل قتله إلا بما أحل الشرع به قتله، فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الأنعام: 151] والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
عن عبد الله، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السل...
عن عبد الله، قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنب...
عن عبد الله، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق : " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يك...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت: أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة " قال: و...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ " قال: قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال...
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تعدون فيكم الصرعة؟ " قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: قال " لا، ولكن الصرعة: الذي يملك نفسه عند الغض...
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تعدون فيكم الرقوب؟ " قال: قلنا الذي لا ولد له، قال: " لا ولكن الرقوب: الذي لم يقدم من ولده شيئا "
عن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله، حديثين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال عبد الله: " إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أص...
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لله أفرح بتوبة أحدكم، من رجل خرج بأرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه، وشرابه وزاده وما يصلحه، فأضلها، فخ...