4440- عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل مسألة، وهو عنها غني، جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه، ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عوضها من الذهب "
حسن، وهذا إسناد ضعيف، نصر بن باب ضعيف، والحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
إبراهيم: هو النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠١٩٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٣٧ من طريق الإمام أحمد، عن نصربن باب، بهذا الإسناد.
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، لم يروه عنه إلا الحجاج بن أرطاة.
وقد سلف بإسناده آخر برقم (٣٦٧٥) ، وذكرنا هناك شواهده.
قال السندي: وقوله: "ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما"، أي: لا يحل له أن يسأل الصدقة، وأما إذا تصدق عليه فله أن يأخذها عند أهل العلم.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما": أي: لا يحل له أن يسأل الصدقة، وأما إذا تصدق عليه فله أن يأخذه عند أهل العلم، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عِوَضُهَا مِنْ الذَّهَبِ
عن عبد الله، قال: قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول لله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنك سأ...
قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير، هي مما مسخ؟، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل لم يمسخ قوما، أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا...
عن عبد الملك بن عمير، أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أ...
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع، والمبتاع بالخيار "
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان "
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان "
عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول...
عن ابن عمر: " رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهما " وقال أبو معاوية: " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أس...
عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء...