4447- عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع "
حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم- وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود- لم يدرك جده عبد الله.
وبقية رجاله ثقات.
عمر بن سعد أبو داود: هو الحفري، وسفيان: هو الثوري، ومعن: هو ابن عبد الرحمن بن عبد
الله بن مسعود، أخو القاسم.
وسلف تخريجه برقم (٤٤٤٣) ، وذكرنا هناك أنه ورد عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما بزيادة: "عن أبيه " بعد القاسم بن عبد الرحمن.
وانظر بقية طرق الحديث برقم (٤٤٤٢) وما بعده إلى هذه الرواية.
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْأَشْعَثُ فَقَالَ ذَا بِعَشَرَةٍ وَقَالَ ذَا بِعِشْرِينَ قَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا قَالَ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ
عن ابن عمر: " رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهما " وقال أبو معاوية: " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أس...
عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل "
عن سعيد بن جبير، قال: كنا مع ابن عمر حيث " أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب، ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين "، ثم قال " هكذا فعل رسول الله صل...
عن ابن عمر: أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، فإن شهد دفنها، فله قيراطان، القيراط...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد المحرم النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين "
عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين يحرم ؟ قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلمل...
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين "