4442- عن عبد الملك بن عمير، أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، " فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك " قرأت على أبي، قال: أخبرت عن هشام بن يوسف، في البيعين في حديث ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، وقال: أبي قال: حجاج الأعور، عبد الملك بن عبيد (1) 4443- عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وليس فيه عن أبيه (2)
(١) حسن بمجموع طرقه، وهذا إسناد ضعيف، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الملك بن عمير كذلك سماه سعيد بن سالم القداح في هذه الرواية، وتابعه على ذلك يحيى بن سليم الطائفي فيما ذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٤١٦) ، وسماه هشام بن يوسف وحجاج الأعور- كما سيذكر الإمام أحمد - عبدالملك بن عبيد أو ابن عبيدة، قال البيهقي في "المعرفة" (١١٤١٥) : هذا هو الصواب، وقال: رواية هشام بن يوسف وحجاج أصح، قلنا:
وهما أثبت وأتقن من القداح والطائفي، وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٤٢٤: عبد الملك بن عبيد، عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، رضي الله عنه، روى عنه إسماعيل بن أمية، مرسل، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل " ٥/٣٥٩.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/٣١: ووقع في النسائي: عبد الملك بن عبيد، ورجح هذا أحمد والبيهقي، وهو ظاهر كلام البخاري، وقد صححه ابن السكن والحاكم.
قلنا: وكذلك سماه المزي في "تهذيب الكمال "، وأورد له هذا الحديث، فلا وجه إذن لما رجحه الشيخ أحمد شاكر من أنه عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عبيد هذا مجهول الحال، فيما ذكر الحافظ في "التقريب "، ولم يؤثر
توثيقه عن أحد، ولا ذكره ابن حبان في "الثقات ".
وباقي رجال الإسناد ثقات.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه الدارقطني في "السنن " ٣/١٩، والحاكم ٢/٤٨، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٣٢-٣٣٣، وفي "معرفة السنن والآثار" (١١٤١٣) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم أيضا، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (١١٤١٢) من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير.
وسكت عنه الذهبي، واكتفى بالقول: تفرد به سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، هكذا.
شبيه: تحرف اسم عبد الملك بن عمير في مطبوع " المستدرك " و"المعرفة" إلى: عبد الملك بن عبيد، فقد مر أن القداح سماه "بن عمير"، وكذلك هو في "تلخيص " الذهبي، وفيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٠٧.
وأخرجه البيهقي في "السنن " ٥/٣٣٣ من طريق يحيى بن سليم - وهو الطائفي -، عن إسماعيل بن أمية، به.
لكن فيه عن بعض بني عبد الله بن مسعود، بدل: عن أبي عبيدة.
وأخرجه النسائي ٧/٣٠٣، والدارقطني في "السنن " ٣/١٨ من طريق حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، به.
وأخرجه الدارقطني أيضا ٣/١٨، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٣٣ من طريق سعيد بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، به.
وأخرجه أبو داود (٣٥١١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣٠٣، والدارقطني في "السنن " ٣/٢٠، والحاكم ٢/٤٥، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٣٢، وفي "المعرفة" (١١٤٢٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٢٢) من طريق أبي العميس، عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك
بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما
بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان ".
وعبد الرحمن بن قيس: قال الذهبي في "الميزان ": ما روى عنه سوى أبي العميس، وقال الحافظ في "التقريب ": مجهول الحال، ومع ذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ودعوى الانقطاع التي ذكرها ابن القطان - فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٠٥- مردودة.
وقد قال البيهقي في "السنن " ٥/٣٣٢: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا.
وقال في "معرفة السنن والآثار" (١١٤٢٠) : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، به.
ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٠٦.
ثم نقل الزيلعي عن صاحب "التنقيح " قوله: الذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف.
قلنا: سترد بقية طرقه في الروايات الآتية بالأرقام (٤٤٤٣) و (٤٤٤٤) و (٤٤٤٥) و (٤٤٤٦) و (٤٤٤٧) ، وتخرج في مواضعها.
قال السندي: قوله: فأمر بالبائع أن يستحلف، أي: القول قول البائع بالحلف، ثم يكون للمشتري الخيار.
(٢)حسن بمجموع طرقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود، وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن - ضعيف.
هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه البغوي (٢١٢٤) من طريق عثمان بن محمد، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢/٢٥٠، وأبو داود (٣٥١٢) ، وابن ماجه (٢١٨٦) ، وأبو يعلى (٤٩٨٤) ، والدارقطني في "السنن " ٣/٢١، والبيهقي في "السنن " ٥/٣٣٣، من طريق هشيم، به، بزيادة: "عن أبيه " بعد القاسم بن عبد الرحمن، وعند بعضهم ذكر القصة التي جرت بين ابن مسعود والأشعث بن قيس الآتية برقم (٤٤٤٧) ، وعبد الرحمن والد القاسم - وهو ابن عبد الله بن مسعود - قد سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا، ويبقى الإسناد ضعيفا لضعف ابن أبي ليلى، ولعدم ثبوت سماع عبد الرحمن
من أبيه.
ولفظ ابن ماجه: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع ".
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١٤١٩) : ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب، كلهم عن القاسم، عن عبد الله منقطعا، وليس فيه: "والمبيع قائم بعينه "، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما يتفرد به لكثرة أوهامه.
وبالله التوفيق.
وأخرجه الدارقطني في "السنن " ٣/٢٠ من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، وأخرجه أيضا من طريق الحسن بن عمارة، عن القاسم، بالإسناد المذكور.
قال البيهقي في "السنن " ٥/٣٣٣-٣٣٤: وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وإن كان في الفقه كبيرا - فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، والله يغفر لنا وله، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فأمر بالبائع أن يستحلف": أي: القول قول البائع بالحلف، ثم يكون للمشتري الخيار.
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مِنْ هَاهُنَا فَأَقَرَّ بِهِ وَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ يَعْنِي الْقَدَّاحَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ سِلْعَةً فَقَالَ هَذَا أَخَذْتُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مِثْلِ هَذَا فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ فِي الْبَيِّعَيْنِ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ و قَالَ أَبِي قَالَ حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال: البائع، والمبتاع بالخيار "
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان "
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان "
عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول...
عن ابن عمر: " رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهما " وقال أبو معاوية: " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أس...
عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل "
عن سعيد بن جبير، قال: كنا مع ابن عمر حيث " أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب، ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين "، ثم قال " هكذا فعل رسول الله صل...