4449- عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء النذر، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم النحر "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
هشيم: هو ابن بشير، يونس: هو
ابن عبيد بن دينار البصري.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٢٢) ، والبخاري (٦٧٠٦) ، والبيهقي ١٠/٨٤-٨٥ من طريق يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٨١) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٦٠ من طريق فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل .
فذكر نحوه، دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.
وأخرجه الطبراني أيضا في "الكبير" (١٣٢٨٢) من طريق سهل بن عثمان، حدثنا جنادة بن سلم، عن عبيد الله بن عمر، عن حكيم بن أبي حرة، قال: سمعت رجلا يستفتي ابن عمر في رجل نذر .
فذكر نحوه دون لفظ: أمر الله بوفاء النذر.
وسير بالرقمين (٥٢٤٥) و (٦٢٣٥) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (١٩٩١) ، وسير ٣/٧، وعن عمر عند البخاري (١٩٩٠) سلف برقم (١٦٣) .
وعن علي وعثمان عند أحمد سلف برقم (٤٣٥) .
وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٠٥١) قال الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٠٣: وفيه سعيد بن مسلمة، وقد ضعفه البخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطىء.
قلنا: وفي إسناده أيضا أبو جناب الكلبي، وهو ضعيف.
قال السندي: قوله: فأتى ذلك، أي: النذر.
على: بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف.
يوم الأضحى: بأن صار يوم النذر يوم الأضحى.
أمر الله .
مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.
بوفاء النذر، أي: بقوله: (وليوفوا نذورهم) [الحج: ٢٩]
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فأتى ذلك": أي: النذر.
"علي": - بتشديد الياء، ويحتمل التخفيف - يوم الأضحى; بأن صار يوم النذر يوم الأضحى.
"أمر الله": مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه، ولو متعارضا، ولا يتصرف فيه من نفسه، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسه، ويحتمل أن مراده بيان أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي، وفي مثله يقدم النهي، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي، إما لظهوره عقلا، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعا، فيكون هذا فتوى بترك الصوم، والله تعالى أعلم.
"بوفاء النذر": أي: بقوله: وليوفوا نذورهم [الحج: 29].
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ فَأَتَى ذَلِكَ عَلَى يَوْمِ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل "
عن سعيد بن جبير، قال: كنا مع ابن عمر حيث " أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب، ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين "، ثم قال " هكذا فعل رسول الله صل...
عن ابن عمر: أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، فإن شهد دفنها، فله قيراطان، القيراط...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد المحرم النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين "
عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين يحرم ؟ قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلمل...
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين "
عن ابن عمر، قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لبيك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، (١) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " وزاد ف...
عن ابن عمر، قال: " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عرفات منا المكبر، ومنا الملبي "