4445- عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان "
حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم - وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود - لم يدرك جده، وبقية رجاله ثقات، المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - اختلط، وسماع وكيع منه قبل الاختلاط.
وأخرجه الطيالسي (٣٩٩) ، وأخرجه البيهقي في "السنن " ٥/٣٣٣ من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن المسعودي، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق القاسم، به، برقم (٤٤٤٣) وتتمة تخريجه هناك.
وانظر بقية طرق الحديث برقم (٤٤٤٢) وما بعده.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أو يترادان": أي: فللمشتري أن يأخذ السلعة بما قال البائع، أو يترادان.
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان "
عن القاسم، قال: اختلف عبد الله، والأشعث فقال: ذا بعشرة، وقال: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلا قال: أنت بيني، وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول...
عن ابن عمر: " رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجل سهما " وقال أبو معاوية: " أسهم للرجل، ولفرسه ثلاثة أس...
عن زياد بن جبير، قال: رأيت رجلا جاء ابن عمر، فسأله، فقال: إنه نذر أن يصوم كل يوم أربعاء، فأتى ذلك علي يوم أضحى أو فطر؟ فقال ابن عمر: " أمر الله بوفاء...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيبا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل "
عن سعيد بن جبير، قال: كنا مع ابن عمر حيث " أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب، ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين "، ثم قال " هكذا فعل رسول الله صل...
عن ابن عمر: أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، فإن شهد دفنها، فله قيراطان، القيراط...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لم يجد المحرم النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين "