4505- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم طعام أحدهم، ألا فلا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه " أو قال: " بأمره "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٧٢٦) (١٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٩) ، ومسلم (١٧٢٦) (١٣) ، وأبو عوانة ٤/٣٥-٣٦، من طرق، عن أيوب، به.
وسلف تخريجه مطولا برقم (٤٤٧١) .
المشربة، بضم الراء وفتحها: الغرفة.
ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ألا لا تحتلبن": ضبطه بعضهم على بناء المفعول، والأقرب عندي أنه على بناء الفاعل على خطاب الجمع.
"أن تؤتى": عنى بناء المفعول.
"مشربته": - بفتح الميم وضم الراء - أي: غرفته.
"ثم ينتثل": - بنون بعد حرف المضارعة ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة - أي: يستخرج.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ
عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته "، قال: و...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثلكم، ومثل اليهود، والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على ق...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام، فحكها - أو قال: فحتها بيده - ثم أقبل على الناس، فتغيظ عليهم، وقال: " إن الله...
عن ابن عمر، - قال: أيوب: لا أعلمه إلا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف، فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرج...
عن ابن عمر، قال: " صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "، قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيان، عن، وبرة، قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما بأس ذلك؟ قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول الله صلى الل...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك "
عن ابن عمر، أنه: كان يلعق أصابعه، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة "