4504- عن ابن عمر، قال: " قد علمت أن الأرض، كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما على الأربعاء وشيء من التبن، لا أدري كم هو " وإن ابن عمر كان يكري أرضه في عهد أبي بكر، وعهد عمر، وعهد عثمان، وصدر إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعا يحدث في ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه فسأله فقال: نعم " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع " فتركها ابن عمر فكان لا يكريها فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن كراء المزارع "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٩) ، والطبراني (٤٣٠٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/٣٥ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٣٤٣) و (٢٣٤٤) ، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٦، وابن حبان (٥١٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٠٢) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٣٠، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (١٥٤٧) (١١٠) و (١١١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٥، و٤٦، و٤٧، و٤٨، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٨٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤٣٠٤) و (٤٣٠٥) و (٤٣٠٦) و (٤٣٠٧) و (٤٣٠٨) و (٤٣٠٩) و (٤٣١٠) و (٤٣١١) و (٤٣١٢) و (٤٣١٣) و (٤٣١٤) و (٤٣١٥) و (٤٣١٦) و (٤٣١٧) و (٤٣١٨) و (٤٣١٩) و (٤٣٢٠) و (٤٣٢٢) ، وفي "الأوسط " (٣١١) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري (١٣٤٥) ، ومسلم (١٥٤٧) (١٢) ، وأبو داود (٣٣٩٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥،وفي "شرح شكل الآثار (٢٦٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٩ من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٢٥٥) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر.
قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٦) و (٥٣١٩) .
وانظر (٤٦٦٣) و (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) .
قلنا: وهذا النهي عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
وسيرد من حديث رافع بن خديج ٣/٤٦٥ و٤/١٤١- وهو عند البخاري (٢٣٤٦) و (٢٣٤٧) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة.
وفي الباب أيضا عن جابر عند البخاري (٢٣٤٠) ، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٣) .
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٤١) ، ومسلم (١٥٤٤) (١٠٢) .
وعن ابن عباس عند البخاري (٢٣٤٢) .
وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي ٥/١٨٢.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "كانت تكرى": على بناء المفعول.
"على الأربعاء": جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
"وشيء": عطف على "بما على الأربعاء" أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار، وشيئا من التبن، والباقي لصاحب الزرع.
"يكري": على بناء الفاعل; من أكرى.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَهْدِ عُمَرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا تحتلبن ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر بابها، ثم ينتثل ما فيها؟ فإنما في...
عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته "، قال: و...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثلكم، ومثل اليهود، والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على ق...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نخامة في قبلة المسجد، فقام، فحكها - أو قال: فحتها بيده - ثم أقبل على الناس، فتغيظ عليهم، وقال: " إن الله...
عن ابن عمر، - قال: أيوب: لا أعلمه إلا - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف، فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرج...
عن ابن عمر، قال: " صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "، قال: أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيان، عن، وبرة، قال: قال رجل لابن عمر: أطوف بالبيت، وقد أحرمت بالحج؟ قال: وما بأس ذلك؟ قال: إن ابن عباس نهى عن ذلك، قال: قد رأيت رسول الله صلى الل...
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك "