4634- عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: " في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق ، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الغنم "
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته الزهري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن يزيد الواسطي، رجال أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٩) ، ومن طريقه البيهقي ٤/٨٨ عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، بهذا الإسناد.
وسلف ذكر شواهده عقب الرواية (٤٦٣٢) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا قَالَ فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ فَقَالَ كَانَ فِيهَا فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنْ الْغَنَمِ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا - أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له - في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو ع...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا، قال: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام ف...
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في وجهه مزعة ل...
عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "
عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، " فنهاهم رسول الله صلى...
حدثنا سفيان، قال: قال عمرو يعني ابن دينار، ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي - يعني امرأته - قبل أن يطوف بين الصفا، والمروة؟ فسألنا جابر بن عب...
حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، إذ جاء جاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل عليه الل...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام " " وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من...