4652- عن ابن عمر، قال: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتم "
إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (١٠٨٢) ، ومسلم (٦٩٤) (١٧) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/١٢١، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٩١) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٦٩٤) (١٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٢١، وابن خزيمة (٢٩٦٣) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤١٧، وابن حبان (٣٨٩٣) من طرق، عن عبيد الله، به
وقد سلف مختصرا برقم (٤٥٣٣) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ثم أتم": أي: فالقصر خير من الإتمام؛ فإنه مما انفرد به عثمان في آخر خلافته، بخلاف القصر.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًي رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّ
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "
عن عبيد الله، أخبرني نافع، أخبرني ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة " " وكان ابن عمر يفعل ذلك "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله المحلقين " قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال: " يرحم الله المحلقين "، قال في الرابعة...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة، والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا "
عن ابن عمر، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين،...
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه "