4659- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/١٨٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٦٤) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والدارمي ٢/٢٨١، والبخاري في "صحيحه" (٦٢٧٠) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٤٠) و (١١٥٣) ، وابن خزيمة (١٨٢٢) ، وابن حبان (٥٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢، وفي "معرفة السنن" (٦٦١٨) ، وفي "الآداب" (٣٠٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣٢) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٩٢) و (٥٥٩٤) ، وعبد بن حميد (٧٦٤) ، والبخاري (٩١١) و (٦٢٦٩) ، ومسلم (٢١٧٧) (٢٧) و (٢٨) ، وابن حبان (٥٨٧) ، والطبراني في "الأوسط" (١٥٣٨) ، وابن عدي ٦/٢١٩٧، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢ و٦/١٥٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣١) ، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيرد بالأرقام (٤٧٣٥) و (٤٨٧٤) و (٥٠٤٦) و (٥٥٦٧) و (٥٦٢٥) و (٥٧٨٥) و (٦٠٢٤) و (٦٠٦٢) و (٦٠٨٣) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٨٩ و١٢٦ و٣٣٨.
وعن جابر عند مسلم (٢١٧٨) .
وعن أبي بكرة عند أبن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والحاكم ٤/٢٧٢.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا يقيم": من الإقامة، نفي بمعنى النهي، وأما قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية [المجادلة: 11] فذاك للإمام لمصالح يراها، لا للآحاد ليجلسوا مقام الذي قام، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
عن ابن عمر، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين،...
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه "
عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتسار اثنان دون الثالث "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها، حبسها، وإن أطلقها، ذهبت "
عن ابن عمر: أن يهوديين زنيا، فأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر برجمهما "، قال: فرأيت الرجل يقيها بنفسه
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع، والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "