4660- عن ابن عمر، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما الجمعة والمغرب في بيته "، قال: وأخبرتني أختي حفصة " أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر "، قال: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه البخاري (١١٧٢) ، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٧١، وفي "المعرفة" (٥٢٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
ورواية البخاري: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ورواية مسلم والبيهقي: فأما المغرب والعشاء والجمعة .
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٧٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٦٣، من طرق عن عبيد الله، به.
وقد سلف برقم (٤٥٠٦) .
قال الحافظ في "الفتح" ٣/٥٠: قوله: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا.
ثم قال الحافظ: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك، حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور.
قال السندي: قوله: فأما الجمعة والمغرب في بيته: هكذا في النسخ،والظاهر: ففي بيته، وأما حذف الفاء بعد "أما" فقليل.
والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فأما الجمعة والمغرب في بيته": هكذا في النسخ، والظاهر: "ففي بيته" وأما حذف الفاء بعد "أما" فقليل، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه "
عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتسار اثنان دون الثالث "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها، حبسها، وإن أطلقها، ذهبت "
عن ابن عمر: أن يهوديين زنيا، فأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر برجمهما "، قال: فرأيت الرجل يقيها بنفسه
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع، والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته "