4661- عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، عبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه أبو داود (٢٩٥٧) و (٤٤٠٦) ، من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٠٩٧) ، والنسائي ٦/١٥٥، والبيهقي ٨/٢٦٤ من طريق يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٧١٧) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وابن أبي شيبة ١٢/٥٣٩ و١٣/٤٧ و١٤/١٩٤ و٣٩٦، والبخاري (٢٦٦٤) ، ومسلم (١٨٦٨) (٩١) ، وأبو داود (٤٤٠٧) ، وابن ماجه (٢٥٤٣) ، والترمذي (١٣٦١) و (١٧١١) ، ويعقوب الفسوي في "تاريخه" ٣/٣٧١، وأبو عوانة ٥/٢-٣ و٣-٤، والطحاوي ٣/٢١٧-٢١٨، وابن حبان (٤٧٢٨) ، والدارقطني ٤/١١٥-١١٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤٢) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٨٣ و٦/٥٤-٥٥ و٥٥ و٩/٢١-٢٢ و٢٢، وفي "الدلائل" ٣/٣٩٥، والخطيب في "تاريخه" ١/١٧٢ من طرق، عن عبيد الله، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩) ، وعبد الرزاق (٩٧١٦) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وأبو عوانة ٥/٤، وابن حبان (٤٧٢٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤١) من طرق، عن نافع، به.
وزاد بعضهم: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال:هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة، فحكمه حكم الرجال.
وفي الباب: عن البراء سيأتي ٤/٢٩٨، وهو عند البخاري (٣٩٥٦) .
وعن زيد بن جارية عند البيهقي ٩/٢٢.
قوله: "عرضه"، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يصلح للحضور في الحرب أم لا.
فلم يجزه من الإجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "عرضه": بالتخفيف؛ أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه؛ ليعرف هل يصلح للحضور في الحرب أم لا؟ "فلم يجزه": من الإجازة؛ أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمسة عشرة سن البلوغ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ
عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتسار اثنان دون الثالث "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها، حبسها، وإن أطلقها، ذهبت "
عن ابن عمر: أن يهوديين زنيا، فأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر برجمهما "، قال: فرأيت الرجل يقيها بنفسه
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السمع، والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في الجميع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين "