4654- عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (٢٥٩) (٥٢) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٦ و٨/١٨١-١٨٢، وفي "الكبرى" (٩٢٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٤٩-١٥٠، وفي "الشعب" (٦٤٣١) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٦٤، والبخاري (٥٨٩٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٦٤٣٢) من طريق عبدة بن سليمان ومسلم (٢٥٩) (٥٢) ، والترمذي (٢٧٦٣) ، وأبو عوانة ١/١٨٩، والطحاوي ٤/٢٣٠ من طريق عبد الله بن نمير، وأبو عوانة ١/١٨٩، من طريق محمد بن بشر العبدي، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه البخاري (٥٨٩٢) ، ومسلم (٢٥٩) (٥٤) ، وأبو عوانة ١/١٨٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٠، وفي "الشعب" (٦٤٣٣) ، والبغوي (٣١٩٤) من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن نافع، به.
وفي أوله زيادة: خالفوا المشركين، ولفظها عند أبي عوانة: خالفوا المجوس، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وزاد البخاري فيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٦٤٥٦) ، ومن طريق عبد الرحمن بن علقمة برقم (٥١٣٥) و (٥١٣٨) و (٥١٣٩) .
وانظر (٥٣٢٦) .
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٢٩.
وعن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٦٤.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٥٦٧.
وقوله: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"، قال السندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوت الشعر، وأعفيته لغتان، فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل، واللحى بكسر لام أفصح من ضمها، جمع لحية.
قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء، وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى،
ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الإزالة، وهو مذهب الجمهور، ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث: "خمس أو عشر من الفطرة" وهو مختار النووي.
قال النووي: وأما رواية: "أحفوا" فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين.
قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم، ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، فإنه رحمه الله كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة، فالمرجو أنه المختار، والله أعلم.
وإعفاء اللحية: توفيرها، وأن لا تقص كالشوارب، قيل: والمنهي قصها كصنيع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه من أخذها طولا وعرضا للإصلاح.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى": المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه؛ كأحفى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوت الشعر وأعفيته، لغتان، فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل، واللحى - بكسر لام - أفصح من ضمها: جمع لحية.
قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء - بالحاء المهملة والفاء - : الاستقصاء.
وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى، ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الإزالة، وهو مذهب الجمهور، ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة؛ كما يدل عليه حديث: "خمس" أو "عشر من الفطرة" وهو مختار النووي.
قال النووي: وأما رواية: "احفوا" فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين.
قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم، ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، فإنه - رحمه الله - كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة، فالمرجو أنه المختار، والله تعالى أعلم.
وإعفاء اللحية: توفيرها، وألا تقص كالشوارب.
قيل: والمنهي: قصها كصنيع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولا وعرضا للإصلاح.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى
عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "
عن عبيد الله، أخبرني نافع، أخبرني ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة " " وكان ابن عمر يفعل ذلك "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرحم الله المحلقين " قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟، قال: " يرحم الله المحلقين "، قال في الرابعة...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة، والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا "
عن ابن عمر، قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين،...
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه "
عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم، إذا توضأ "
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "