4866-
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهر تسع وعشرون " وصفق بيديه مرتين، ثم صفق الثالثة، وقبض إبهامه ".
فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه وهل، إنما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فنزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك نزلت لتسع وعشرين ؟ فقال: " إن الشهر يكون تسعا وعشرين "
المرفوع منه صحيح، وهذا إسناد حسن.
محمد: هو ابن عمرو بن علقمة الليثي، تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو صدوق حسن الحديث، حديثه عند الشيخين مقرون.
وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.
يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه ابن أبي شيبة (دون استدراك عائشة) ٣/٨٥ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٥١٨٢) .
وانظر (٤٤٨٨) .
وسيأتي في "مسند عائشة" ٦/٥١ و٢٤٣.
قلنا: ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم (٥٠١٧) : أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشهر يكون تارة تسعا وعشرين، وتارة ثلاثين كما تقول عائشة رضي الله عنها، قال السندي في حاشيته على "المسند": لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر، لكون القضية في روايته مهملة.
وانظر (٤٤٨٨) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "إن الشهر يكون.
.
.
إلخ": قلت: لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر؛ لكون القضية في روايته مهملة.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ صَفَّقَ الثَّالِثَةَ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ غَفَرَ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ وَهِلَ إِنَّمَا هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَزَلَتْ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى على جنازة فله قيراط ".<br> فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القيراط؟ قال: " مثل أحد "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: " لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا الس...
عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه حدثهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلح بيع الثمر حتى يتبين صلاحه "
عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فمر بمكان فحاد عنه، فسئل لم فعلت؟ فقال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت "
عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره أن رجلا، أخبره، عن أبيه يحيى، أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ قال...
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر، فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل المنافق كشاة بين...
أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، وعن القوم إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الك...
عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم " قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الر...
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره "