4902- عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٦٣٢٦) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٧) (٤) ، وأبو يعلى (٥٥٤٦) ، وابن حبان (٦٠٢٥) .
وقد سلف برقم (٤٤٦٩) .
قال السندي: قوله: تمر عليه ثلاث ليال، هذه الجملة ينبغي أن تجعل خبرا بتأويلها بالمصدر بتقدير أن أو بدونه، وقد صرح بعضهم بذلك، وجعلها بعضهم صفة، ولا يظهر له معنى، وتأويل الفعل بالمصدر كثير، ومنه قوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "تمر عليه ثلاث ليال": هذه الجملة ينبغي أن تجعل خبرا بتأويلها بالمصدر بتقدير "أن" أو بدونه.
وقد صرح بعضهم بذلك، وجعلها بعضهم صفة، ولا يظهر له معنى، وتأويل الفعل بالمصدر كثير، ومنه قوله - تعالى - : ومن آياته يريكم البرق [الروم: 24].
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ
عن ابن عمر، أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعد في صدقتك "
عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: وأبي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بشيء دون الله تعالى فقد أشرك "، وقال الآخر: " فهو شرك "
عن ابن عمر، أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال: فكان هوى أم المرأة في ابن عمر، وكان هوى أبيها في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت إلى النبي صلى ا...
عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته "
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فص خاتمه في بطن الكف "
عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة، فلما قضى صلاته قال: " إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه، وإن...
عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة - قال عبد الرزاق: وأنا أشك - يقرأ في ركعتي الفجر: " قل ي...
عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه...
عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: " رجل وامرأة "