5299- عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو عند مالك في "الموطأ"٢/٥٧٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٣٢- ٣٣ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢) ، والبخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١) (١) ، وأبو داود (٢١٧٩) ، والنسائي ٦/١٣٨، والدارمي ٢/١٦٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٣/٥٣، والبيهقي في "السنن"٧/٣٢٣، والبغوي (٢٣٥١) .
وقد سلف مطولا برقم (٤٥٠٠) .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية "
عن نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس، ولا عند غروبها " قلت لمالك: عن عبد الله؟ قال:نعم
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ريح وبرد في سفر ، أمر المؤذن فأذن، ثم قال: " الصلاة في الرحال "
عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش وقال: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض "
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير " جمع بين المغرب والعشاء "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا م...