1- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي.
عبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الترمذي (20)، والنسائي في "الكبرى" (16)، وابن ماجه (331) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18171).
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد عند النسائي في "الكبرى" (17)، وابن ماجه (334)، وإسناده صحيح.
المذهب: هو الموضع الذي يتغوط فيه، وهو مفعل من الذهاب أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود، وهو الذهاب إلى موضع التغوط.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَسْلَمَة ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون السِّين , ( الْقَعْنَبِيّ ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الْعَيْن وَفَتْح النُّون , مَنْسُوب إِلَى قَعْنَب جَدّ عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة , ( أَبِي سَلَمَة ) : هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الزُّهْرِيّ ثِقَة فَقِيه ( الْمَذْهَب ) : مَوْضِع التَّغَوُّط أَوْ مَصْدَر مِيمِيّ بِمَعْنَى الذَّهَاب الْمَعْهُود , وَهُوَ الذَّهَاب إِلَى مَوْضِع التَّغَوُّط.
قَالَ الْعِرَاقِيّ : هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الذَّال وَفَتْح الْهَاء مَفْعَل مِنْ الذَّهَاب , وَيُطْلَق عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدهمَا الْمَكَان الَّذِي يُذْهَب إِلَيْهِ.
وَالثَّانِي الْمَصْدَر , يُقَال ذَهَبَ ذَهَابًا وَمَذْهَبًا , فَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد الْمَكَان , فَيَكُون التَّقْدِير إِذَا ذَهَبَ فِي الْمَذْهَب , لِأَنَّ شَأْن الظُّرُوف تَقْدِيرهَا بِفِي وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد الْمَصْدَر , أَيْ إِذَا ذَهَبَ مَذْهَبًا , وَالِاحْتِمَال الْأَوَّل هُوَ الْمَنْقُول عَنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة.
وَقَالَ بِهِ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره وَجَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَة وَيُوَافِق الِاحْتِمَال الثَّانِي قَوْله فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : أَتَى حَاجَته فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَب.
فَإِنَّهُ يَتَعَيَّن فِيهَا أَنْ يُرَاد بِالْمَذْهَبِ الْمَصْدَر , ( أَبْعَدَ ) : فِي مَوْضِع ذَهَابه أَوْ فِي الذَّهَاب الْمَعْهُود , أَيْ أَكْثَرَ الْمَشْيَ حَتَّى بَعُدَ عَنْ النَّاس فِي مَوْضِع ذَهَابه.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ
عن جابر بن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق، حتى لا يراه أحد»
لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله ع...
عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: عن حماد قال: «اللهم إني أعوذ بك» وقال: عن عبد الوارث قال: «أعوذ بالله من الخ...
عن زيد بن أرقم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث"
عن سلمان، قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد «نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين،...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ولا يست...
عن أبي أيوب، قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا» فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف...
عن معقل بن أبي معقل الأسدي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط»، قال أبو داود: وأبوزيد هو مولى بني ثعلبة
عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما «نهي عن ذل...