حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 7120 )


7120- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين.
منصور: هو ابن زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٥ و٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٣/٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧) .
وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤) .
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.
والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.
والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.
وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل.
وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت.
والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة.
وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.

شرح حديث (البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: " جبار ": - بضم جيم وخفة موحدة - ؟ أي: هدر .
" والمعدن ": - بكسر الدال - قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان، فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه .
" والعجماء ": أي: البهيمة; لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم .
" جبار ": أي: إذا جرحت إنسانا، فهو هدر.
قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق .
" وفي الركاز ": - بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة - ; من ركزه:إذا دفنه، والمراد: الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس; لكثرة نفعه، وسهولة أخذه .


حديث البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَنْصُورٌ ‏ ‏وَهِشَامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبِئْرُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْمَعْدِنُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْعَجْمَاءُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الرِّكَازِ ‏ ‏الْخُمُسُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

إن من لا يرحم لا يرحم

عن أبي هريرة، قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال له: تقبله يا رسول الله؟ لقد ولد لي عشرة، ما قبلت أ...

سمعت أبا القاسم ﷺ يقول ويل للأعقاب من النار

عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار "

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ا...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - والله أعلم أقال الثالثة أم ل...

من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سوا...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه "

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب "

إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلفوا في الطريق، رفع من بينهم سبعة أذرع "

امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار "

إن استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هر...

عن أبي هريرة، قال: " وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت، فأنا أبو هريرة المحرر "

الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما ب...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إل...