7120- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
منصور: هو ابن زاذان، وهشام: هو ابن حسان، وابن سيرين: هو محمد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٤٥ و٤٦، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٣/٢٠٤ من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي برقم (٩٣٢٧) و (١٠٣٩٥) و (١٠٤٨٤) و (١٠٥٨٧) .
وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٢٥٤) و (٨٢٥٢) و (٨٩٧١) و (٩٠٠٥) و (١٠١٤٧) و (١٠٣٩٤) .
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.
والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.
والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.
وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" ١/٢٥٠، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٣٩: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل.
وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت.
والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة.
وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " جبار ": - بضم جيم وخفة موحدة - ؟ أي: هدر .
" والمعدن ": - بكسر الدال - قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان، فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه .
" والعجماء ": أي: البهيمة; لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم .
" جبار ": أي: إذا جرحت إنسانا، فهو هدر.
قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق .
" وفي الركاز ": - بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة - ; من ركزه:إذا دفنه، والمراد: الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس; لكثرة نفعه، وسهولة أخذه .
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
عن أبي هريرة، قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال له: تقبله يا رسول الله؟ لقد ولد لي عشرة، ما قبلت أ...
عن أبي هريرة أنه مر بقوم يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: " ويل للأعقاب من النار "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - والله أعلم أقال الثالثة أم ل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلفوا في الطريق، رفع من بينهم سبعة أذرع "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار "
عن أبي هريرة، قال: " وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت، فأنا أبو هريرة المحرر "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إل...