7124- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٢) ، وأبو يعلى (٦٤٧٠) ، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٤٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٧٨، والشافعي في "الأم" ٣/١٩٩، وفي "المسند" ٢/١٦٢ و١٦٢-١٦٣، وعبد الرزاق (١٥١٦٠) و (١٥١٦١) ، والطيالسي (٢٥٠٧) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٥-٣ و١٤/٢٧٥-٢٧، والبخاري (٢٤٠٢) ، ومسلم (١٥٥٩) ، وأبو داود (٣٥١٩) ، وابن ماجه (٢٣٥٨) ، والترمذي (١٢٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١١، والباغندي (٣٥) و (٣٦) و (٣٧) و (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤٤) ، والطحاوي ٤/١٦٤، وابن حبان (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧) ، والدارقطني ٣/٢٩ و٣٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٤-٤٥ و٤٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦٢٨) و (٣٦٢٩) و (٣٦٣٠) و (٣٦٣١) و (٣٦٣٢) و (٣٦٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٣٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
ولم يذكر عمر بن عبد العزيز في رواية الباغندي التي برقم (٣٧) .
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١١، وفي "الكبرى" (٦٢٧٣) ، والبيهقي في السنن" ٦/٤٥، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦٣٣) من طريق ابن أبي حسين، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٤٥) و (٤٦) و (٤٧) من طريق يزيد بن الهاد، كلاهما عن أبي بكر بن محمد، به.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢٢) ، وابن ماجه (٢٣٥٩) ، وابن الجارود (٦٣١) و (٦٣٢) و (٦٣٣) ، والدارقطني ٣/٢٩-٣٠، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٤٠٦ من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٦٧٨، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٨) ، وأبو داود (٣٥٢٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٦، وفي "مشكل الآثار" (٤٦٢٩) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، مرسلا.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٦٥ من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا كذلك.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦١) ، والبيهقي ٦/٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/٤٠٩ من طريق اليمان بن عدي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
قال البيهقي: وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) (٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٦، وفي "المعرفة" (٣٦٣٤) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٦٣، وفي "الأم" ٣/١٩٩، وأبو داود (٣٥٢٣) ، وابن ماجه (٢٣٦٠) ، وابن الجارود (٦٣٤) ، والدارقطني ٣/٢٩، والحاكم ٢/٥٠-٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٦، وفي "المعرفة" (٣٦٣٦) ، والبغوي (٢١٣٤) من طريق عمر بن خلدة، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (٧٣٧٢) و (٧٣٩٠) و (٧٥٠٧) و (١٠١٣١) ، وانظر (٧٣٩٠) و (٨٥٦٦) و (١٠٧٩٤) .
وفي الباب عن جابر، وسيأتي في "المسند" ٣/٣٠٢.
وعن سمرة بن جندب، وسيأتي ٥/١٠.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨٧ - ١٨٨: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن، ووجد البائع عين ماله، فله أن يفسخ البيع، ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي، أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك، ولا نعلم مخالفا من الصحابة، وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف.
وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا، أو أفلس في حياته، وقد أخذ البائع شيئا من الثمن، فليس له أخذ عين ماله، بل يضارب الغرماء.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " قد أفلس ": يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له،أو صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر، قيل: المفلس لغة: من لا عين له ولا عرض، وشرعا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون، والمراد: أنه إذا باع ماله من رجل، ولم يقبض من ثمنه شيئا، فأفلس الرجل، فهو أحق بماله، فيجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركا بينه وبين الغرماء، وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية، فقالوا: إنه كالغرماء; لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ البقرة: 280 ]، ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء، أو على البيع بشرط الخيار للبائع; أي: إذا كان الخيار للبائع; والمشتري مفلس ، فالأنسب له أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد.
وقولهم: إن الله لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار، جوابه: إن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس، ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده، والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المال، ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين، وهذا لا يخالف القرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب "
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلفوا في الطريق، رفع من بينهم سبعة أذرع "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار "
عن أبي هريرة، قال: " وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت، فأنا أبو هريرة المحرر "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إل...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر، والثيب تشاور "، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: " سكوتها رضاها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى "
عن أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي : " أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها "