حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي هريرة رضي الله عنه (حديث رقم: 7125 )


7125- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم صرح بالتحديث عند الدارقطني، وقد توبع.
زكريا: هو ابن أبي زائدة.
وأخرجه أبو يعلى (٦٦٣٩) من طريق زكريا بن يحيى الواسطي، والطحاوي ٤/٩٩ من طريق إسماعيل الصائغ، والدارقطني ٣/٣٤ من طريق زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، به.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤/١٨٠، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٦٠) و (٢٨١) ، والبخاري (٢٥١١) و (٢٥١٢) ، وأبو داود (٣٥٢٦) ، وابن ماجه (٢٤٤٠) ، والترمذي (١٢٥٤) ، والطحاوي ٤/٩٨، وابن حبان (٥٩٣٥) ، والدارقطني ٣/٣٤، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨، وفي "المعرفة" (٣٦١٦) ، والبغوي (٢١٣١) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرج الدارقطني ٣/٣٤، والحاكم ٢/٥٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٨ من طريق أبي عوانة، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٧٢، والبيهقي ٦/٣٨، والخطيب في "تاريخه" ٦/١٨٤ من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الرهن مركوب ومحلوب".
قال الحاكم بعد أن رواه مرفوعا: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة.
ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وأخرجه ابن راهويه (٢٨٢) عن عيسى بن يونس، والبيهقي في "سننه" ٦/٣٨، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣٦١٥) من طريق وكيع وشعبة وابن عيينة، أربعتهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٣٧: سمعت أبي يقول: حدثنا علي الطنافسي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: "الرهن مركوب ومحلوب" رفعه مرة، ثم ترك بعد الرفع فكان يقفه.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/٤٥ من طريق منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال: غريب من حديث منصور وأبي صالح، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
وسيأتي الحديث برقم (١٠١١٠) .
قوله: "فعلى المرتهن علفها"، قال السندي: قال الجمهور: يحلبه المالك وعليه النفقة، والمقصود من الحديث أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم.
ومعنى "لبن الدر"، أي: لبن ذات الدر، أي: ذات اللبن.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/١٤٤: فيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث، وأما دعوى الإجمال فيه، فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث وإن كان مجملا، لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن.
وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: "لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه".
انتهى.
وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة، ومركوبة له كما كانت قبل الرهن، واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: "إذا كانت الدابة مرهونة، فعلى المرتهن علفها" الحديث، قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا.
فلما حرم الربا، حرم أشكاله من بيع اللبن في الصرع، وقرض كل منفعة تجر ربا، قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن.
وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه، وتعقب بأن أحمد رواها في "مسنده" عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطنى من طريق زياد بن أيوب عن هشيم.
وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب، أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه.

شرح حديث (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها)

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله: " فعلى المرتهن علفها ": قال الجمهور: يحلبه المالك، وعليه النفقة، والمقصود من الحديث: أن الرهن لا يهمل ولا تعطل منافعه، وقيل: يحلبه المرتهن، وعليه النفقة; ليكون بدلا من الانتفاع بالمرهون، ولا يكون الانتفاع بمال الغير من غير شيء، وبه قال أحمد، وهو ظاهر الحديث، وكذا الركوب والعلف، والله تعالى أعلم .
ومعنى " لبن الدر ": أي: لبن ذات الدر; أي: ذات اللبن .


حديث إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشربه نفقته

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ ‏ ‏الدَّرِّ ‏ ‏يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا اختلفوا في الطريق، رفع من بينهم سبعة أذرع "

امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار "

إن استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هر...

عن أبي هريرة، قال: " وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت، فأنا أبو هريرة المحرر "

الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما ب...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إل...

قال شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة "

البكر تستأمر والثيب تشاور

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر، والثيب تشاور "، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: " سكوتها رضاها "

قصوا الشوارب وأعفوا اللحى

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى "

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

عن أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي : " أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها "

أيام التشريق أيام طعم وذكر الله

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيام التشريق أيام طعم، وذكر الله " قال مرة: " أيام أكل وشرب "