7215- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها سبعين خريفا في النار "
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث بن خالد التيمي، وعيسى بن طلحة: هو ابن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه.
وسيأتي مكررا برقم (٧٩٥٨) .
وأخرجه الترمذي (٢٣١٤) عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان (٥٧٠٦) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والحاكم ٤/٥٩٧ من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به.
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فوهما، فإن محمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة، وعلق له البخاري.
وخالف يزيد بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى محمد بن سلمة -وهو ثقه- عند ابن ماجه (٣٩٧٠) فرواه عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فجعل أبا سلمة مكان عيسى بن طلحة، ويغلب على ظننا أن محمد بن سلمة أو من هو دونه قد أخطأ في هذا الإسناد، فقد روى هذا الحديث أيضا متابعا لابن إسحاق يزيد بن الهاد -وهو ثقة من رجال الشيخين-عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال فيه: عيسى بن طلحة، كما سيأتي برقم (٨٩٢٢) .
وانظر ما سيأتي برقم (٨٤١١) و (٨٦٥٨) و (٩٢٢٠) .
وفي الباب عن بلال بن الحارث المزني، سيأتي في مسنده ٣/٤٦٩.
قوله: "لا يرى بها بأسا"، قال السندي: أي: لا يبالي بها، ولا يعظم عنده قبحها، والجملة حال، وكذا جملة "يهوي بها"، وهو بكسر الواو من باب ضرب، أي: ينحط وينزل، أي: فلا ينبغي إرسال اللسان وعدم المبالاة بالكلام، والله تعالى أعلم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " لا يرى بها بأسا ": أي: لا يبالي بها، ولا يعظم عنده قبحها، والجملة حال، وكذا جملة:" يهوي بها ": - وهو بكسر الواو - ; من باب ضرب; أي: ينحط وينزل; أي: فلا ينبغي إرسال اللسان وعدم المبالاة بالكلام، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فصل إليها أخرى "
عن أبي هريرة: أن امرأتين من بني هذيل رمت إحداهما الأخرى، فألقت جنينا، " فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو أمة "
عن أبي هريرة، قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين لابتيها حرام "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "
عن أبي سلمة، أن أبا هريرة، كان يكبر كلما خفض ورفع، ويقول: " إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ، فلينثر، ومن استجمر، فليوتر "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام "