7285- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي ١/١١٧، والحميدي (٩٤٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٤١ و١٤/٢١٢، والدارمي (١٣٦٣) ، والبخاري (١٢٠٣) ، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦) ، وأبو داود (٩٣٩) ، وابن ماجه (١٠٣٤) ، والنسائي ٣/١١، وابن الجارود (٢١٠) ، وابن خزيمة (٨٩٤) ، وأبوعوانة ٢/٢١٣، والطحاوي ١/٤٤٧، والبيهقي ٢/٢٤٦، والبغوي (٧٤٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وفي بعض هذه المصادر: "والتصفيق للنساء".
وأخرجه ابن حبان (٢٢٦٣) ، والبيهقي ٢/٢٤٦ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٤٠٦٨) ، لكن وقع في المطبوع منه: "ابن المسيب" مكان: أبي سلمة.
وأخرجه أبو يعلى (٥٩٥٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمه، به.
وسيأتي برقم (١٠٨٥١) من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٥٠) و (٧٨٩٥) و (٨٢٠٤) و (٨٨٩١) و (١٠٣٩٠) .
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٤٠ و٥/٣٣٠.
قوله: "التسبيح للرجال"، قال السندي: أي: إذا عرض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه، كسهو الإمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح، وهو ضرب صفح الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف: بجميعهما للهو ولعب، وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث: "التسبيح
للرجال، والتصفيح للنساء" روي أيضا بالقاف.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " التسبيح للرجال ": أي: إذا عرض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه; كسهو الإمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح، وهو ضرب صفح الكف، وقيل: هو - بالحاء - : الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، و - بالقاف - بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: - بالحاء - : الضرب بالإصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف - بجميعهما للهو ولعب.
وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء"، وروي أيضا بالقاف، انتهى.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لمن وقع في نسخته التصفيح - بالحاء - أن يغيره ويجعله: التصفيق بناء على أنه وقع في بعض النسخ كذلك كما فعله بعض ، بل غاية الأمر أن يجعل التصفيق نسخة، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فمن وجد من ذلك شيئا، فليسجد سجدتين...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء، إلا السام " قال سفيان: " السام: الموت، وهي: الشونيز "...
عن الزهري، عن أبي سلمة، أو سعيد، سمعت أبا هريرة، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت: أن ينتبذ فيه " ويقول أبو هريرة: " واجتنبو...
عن أبي هريرة: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع يقبل حسنا، فقال: لي عشرة من الولد، ما قبلت أحدا منهم قط قال: " إنه من لا يرحم، لا يرحم "
عن أبي هريرة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت.<br> قال: " وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان.<br> فقال: " أتجد رقبة؟ " قال:...
عن أبي هريرة: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج، قال: قال أبو هريرة: وقال قبل ذاك حبيبي عليه الصلاة والسلام، قال...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله: " كيف تبيع؟ " فأخبره، فأوحي إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقا...
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب "
عن أبي هريرة، يرفعه: " إذا تثاءب أحدكم، يضع يده على فيه "