8280-
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب فأخذ أحد الابنين، فتحاكمتا إلى
داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان، فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقه، فقضى به للصغرى " قال أبو هريرة: " والله إن علمنا ما السكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية "
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء اليشكري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٤٢٧) (٦٧٦٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٣٤-٢٣٥ و٢٣٦، والبيهقي ١٠/٢٦٨ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٧٢٠) (٢٠) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٥٩٥٧) من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
وقد وقع في إسناده من المطبوع تحريفان يستدركان من هنا.
وسيأتي برقم (٨٤٨٠) .
وفي معنى الحديث نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/٤٦٤ عن القرطبي أنه قال: الذي ينبغي أن يقال (يعني في معنى الحديث) : إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل: كيف ساغ
لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمين، وفلك أنهما لما أخبرنا سليمان بالقصة، فدعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى -مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها- ما هجم به على الحكم للصغرى.
ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق
لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك.
ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مدع منكر بيمين، فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه -والحالة هذه- يحكم عليه بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب.
وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملا فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد، لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه.
ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره.
وفيه أن الحق في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك، إذ لا يقرون -لعصمتهم- على الباطل.
وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه.
وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: " فتحاكما ": كذا في بعض نسخ البخاري أيضا، وفي بعضها: "فتحاكمتا" كما هو الظاهر، والأول مبني على تأويل المرأة بالشخص .
" إلى داود ": أي: بعد اختصامهما في الولد الباقي، ودعوى كل واحدة منهما أنه لها.
قوله: " فقضى به للكبرى ": إما لأنها ذات اليد، والصغرى عجزت عن إقامة البينة، أو لشبه بها، أو لأن في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه، وأما سليمان، فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الأمر، فأوهمهما أنه يريد قطع الولد; ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما رضيت الكبرى بالقطع، وأبته الصغرى، عرف أن الصغرى هي الأم دون الكبرى، ولعله ما قضى به وحده، بل طلب الإقرار من الكبرى، فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى، فحكم بالإقرار.
وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب، لكن لا يحكم إلا بوجهه،لا بالحيلة فقط، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَانِ لَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَحَدَ الِابْنَيْنِ فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الصُّغْرَى يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا لَا تَشُقَّهُ فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم " مخففة
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فأخرج صدقته، فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة عل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ابن آدم تأكله الأرض، إلا عجب الذنب، فإنه منه خلق، وفيه يركب "
عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.<br> فقال ا...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من خارج يخرج - يعني من بيته - إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك، وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الل...
عن أبي هريرة، قال: " لعن رسول الله المحل، والمحلل له "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى تقاد الشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "
عن ابن يعقوب، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبق المفردون "، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: " الذين يهترون ف...