1608- عن عوف بن مالك، قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها»، وقال: «إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، صالح بن أبي عريب صدوق حسن الحديث.
يحيى القطان: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (1821)، والنسائى في "الكبرى" (2284) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23976)، و"صحيح ابن حبان" (6774).
القنا: هو العذق الفاسد، والحشف: اليابس من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص.
ويشهد له حديث البراء بن عازب عند ابن ماجه (1822)، والترمذي (3230) وإسناده عند الترمذي حسن.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَبِي عَرِيب ) : بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء ( وَقَدْ عَلَّقَ رَجُل ) : وَكَانُوا يُعَلِّقُونَ فِي الْمَسْجِد لِيَأْكُلَ مِنْهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ( قَنًا حَشَفًا ) : اِلْقَنَا بِالْفَتْحِ وَالْكَسْر مَقْصُورٌ , وَهُوَ الْعِذْقُ بِمَا فِيهِ مِنْ الرُّطَب.
وَالْحَشَف بِفَتْحَتَيْنِ : هُوَ الْيَابِسُ الْفَاسِد مِنْ التَّمْر.
وَالْقِنْو بِكَسْرِ الْقَاف أَوْ ضَمّهَا وَسُكُون النُّون مِثْله , وَقِنْوَان وَأَقْنَاء جَمْعه وَبِالْفَارِسِيَّةِ خوشه خرما ( فَطَعَنَ ) : فِي الْقَامُوس : طَعَنَهُ بِالرُّمْحِ كَمَنَعَ وَنَصَرَ ضَرَبَهُ ( يَأْكُلُ الْحَشَف ) : أَيْ جَزَاء حَشَف فَسَمَّى الْجَزَاء بِاسْمِ الْأَصْل , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَ الْجَزَاء مِنْ جِنْس الْأَصْل , وَيَخْلُقُ اللَّه تَعَالَى فِي هَذَا الرَّجُل شِهَاء الْحَشَف فَيَأْكُلُهُ.
قَالَهُ السِّنْدِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن...
عن ابن عمر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه - فيما قرأه علي مالك - «زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر،...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...
عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أ...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى،...
عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى...