1610- عن ابن عمر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين
إسناده صحح.
زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986)، والتر مذي (864)، والنسائي في "الكبرى" (2312) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (986) (23) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (6389)، و"صحيح ابن حبان" (3299).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة ) قَالَ اِبْن التِّين : أَيْ قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى صَلَاة الْعِيد وَبَعْدَ صَلَاة الْفَجْر.
قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيره عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : يُقَدِّمُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ يَوْم الْفِطْر بَيْن يَدَيْ صَلَاته فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُولُ : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اِسْمَ رَبّه فَصَلَّى } وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق كَثِير بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَة فَقَالَ نَزَلَتْ فِي زَكَاة الْفِطْرِ.
وَحَمَلَ الشَّافِعِيّ التَّقَيُّد بِقَبْلَ صَلَاة الْعِيد عَلَى الِاسْتِحْبَاب لِصِدْقِ الْيَوْم عَلَى جَمِيع النَّهَار.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر بِلَفْظِ : كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ , فَإِذَا اِنْصَرَفَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ.
أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور وَلَكِنْ أَبُو مَعْشَر ضَعِيف.
وَهَمَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَزْو هَذِهِ الزِّيَادَة لِمُسْلِمٍ.
وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى كَرَاهَة تَأْخِيرهَا عَنْ الصَّلَاة وَحَمَلَهُ اِبْن حَزْمٍ عَلَى التَّحْرِيم ( قَبْل ذَلِكَ ) : أَيْ يَوْم الْفِطْر ( بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْجِيل الْفِطْرَة قَبْل يَوْم الْفِطْر , وَقَدْ جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَوَّل رَمَضَان وَمِثْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَة.
وَقَالَ أَحْمَد : لَا تُقَدَّمُ عَلَى وَقْت وُجُوبهَا إِلَّا كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوزُ التَّعْجِيل مُطْلَقًا.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمْ فِعْل اِبْن عُمَرَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه - فيما قرأه علي مالك - «زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر،...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال...
عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله:...
عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أ...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى،...
عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى...
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس - زاد علي في ح...
عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: «من هاهنا من أهل المدينة قوم...