1615- عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير»
إسناده صحيح.
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (682)، والنسائي في "الكبرى" (2292) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984)، والنسائي (2291) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد" (4486).
وقوله: فأعوز أهل المدينة التمر.
أعوز: أحوج، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَعَدَلَ النَّاس ) : أَيْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ ( مِنْ بُرّ ) : فَجَعَلَ فِي كُلّ شَيْء سِوَى الْحِنْطَة صَاعًا وَفِي الْحِنْطَة نِصْف صَاع وَمِثْله عَنْ طَاوُسٍ وَابْن الْمُسَيِّب وَابْن الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن جُبَيْر , وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيّ عَنْ جَمَاعَة كَثِيرَة ثُمَّ قَالَ فَهَذَا كُلّ مَا رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَاب عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابه وَعَنْ تَابِعِيهِمْ كُلّهَا عَلَى أَنَّ صَدَقَة الْفِطْر مِنْ الْحِنْطَة نِصْف صَاع وَمَا عِلْمنَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ رُوِيَ عَنْهُ خِلَاف ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِف ذَلِكَ إِذْ قَدْ صَارَ إِجْمَاعًا فِي زَمَن أَبِي بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا نَعْلَم فِي الْقَمْح خَبَرًا ثَابِتًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْتَمَد عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ الْبُرّ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْت إِلَّا الشَّيْء الْيَسِير فَلَمَّا كَثُرَ فِي زَمَن الصَّحَابَة رَأَوْا أَنَّ نِصْف صَاع مِنْهُ يَقُوم مَقَام صَاع مِنْ الشَّعِير وَهُمْ الْأَئِمَّة , فَغَيْر جَائِز أَنْ يُعْدَل عَنْ قَوْلهمْ إِلَّا إِلَى قَوْل مِثْلهمْ , ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عُثْمَان وَعَلِيّ وَأَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر وَأُمّه أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر بِأَسَانِيد قَالَ الْحَافِظ صَحِيحَة أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ فِي زَكَاة الْفِطْر نِصْف صَاع مِنْ قَمْح اِنْتَهَى.
قَالَ الْحَافِظ : وَهَذَا مَصِير مِنْ اِبْن الْمُنْذِر إِلَى اِخْتِيَار مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة , لَكِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد دَالّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوَافِق عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ اِبْن عُمَر فَلَا إِجْمَاع فِي الْمَسْأَلَة خِلَافًا لِلطَّحَاوِيّ.
وَالْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي فَتْح الْبَارِي وَغَيْره.
وَذَهَبَ أَبُو سَعِيد وَأَبُو الْعَالِيَة وَأَبُو الشَّعْثَاء وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَجَابِر بْن زَيْد وَالشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّ الْبُرّ وَالزَّبِيب كَذَلِكَ يَجِب مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا صَاع.
( فَأَعْوَزَ أَهْل الْمَدِينَة ) : بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي أَيْ اِحْتَاجَ يُقَال أَعْوَزنِي الشَّيْء إِذَا اِحْتَجْت إِلَيْهِ فَلَمْ أَقْدِر عَلَيْهِ وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ التَّمْر أَفْضَل مَا يُخْرَج فِي صَدَقَة الْفِطْر وَقَدْ رَوَى جَعْفَر الْفِرْيَابِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي مِجْلَز قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَر قَدْ أَوْسَعَ اللَّه وَالْبُرّ أَفْضَل مِنْ التَّمْر أَفَلَا تُعْطِي الْبُرّ قَالَ لَا أُعْطِي إِلَّا كَمَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي.
وَيُسْتَنْبَط مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مِنْ أَعْلَى الْأَصْنَاف الَّتِي يُقْتَات بِهَا لِأَنَّ التَّمْر أَعْلَى مِنْ غَيْره مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد وَإِنْ كَانَ اِبْن عُمَر فَهِمَ مِنْهُ خُصُوصِيَّة التَّمْر بِذَلِكَ كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأُعْوِزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ
عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أ...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى،...
عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى...
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس - زاد علي في ح...
عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: «من هاهنا من أهل المدينة قوم...
عن أبي هريرة، قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...
عن علي، «أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»
عن عمران بن حصين، عن أبيه، أن زيادا - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: «وللمال أرسلتني، أخذناها من...
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه»، فقال: يا رسول الله، وما ال...