حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (حديث رقم: 1616 )


1616- عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك «، فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت» (1) 1617- أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام، في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه (2)

أخرجه أبو داوود


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (985)، وابن ماجه (1829)، والنسائي في "الكبرى" (2304) و (2308) من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، والترمذي (679)، والنسائي (2302) و (2303) من طرق عن عياض بن عبد الله، به.
وبعضهم لا يذكر فيه قصة معاوية.
وأخرجه البخاري (1505) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله، به.
مختصرا بلفظ: "كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير".
وهو في "مسند أحمد" (11182)، و"صحيح ابن حبان" (3305).
وانظر تالييه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2309)، وابن حبان (3306) من طريقين عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وهذا إسناد حسن.
عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عنه جمع وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وباقي رجاله ثقات وهو في صحيح ابن خزيمة (2419)، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم.
وقوله: "وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح .
" إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو هم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى.
وانظر "نصب الراية" 2/ 418.
نقل صاحب "الفتح" 3/ 374 عن ابن المنذر قوله: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح.
قال الحافظ: وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية.
ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (26936) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به.
وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على "المسند".
(٢)إسناده صحيح كسابقه.
إسماعيل: هو ابن عليه.
وانظر ما قبله.

شرح حديث (كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : هَذَا يَقْتَضِي الْمُغَايَرَة بَيْن الطَّعَام وَبَيْن مَا ذُكِرَ بَعْده , وَقَدْ حَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَاد بِالطَّعَامِ هَا هُنَا الْحِنْطَة وَأَنَّهُ اِسْم خَاصّ لَهُ.
قَالَ وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ ذِكْر الشَّعِير وَغَيْره مِنْ الْأَقْوَات وَالْحِنْطَة أَعْلَاهَا فَلَوْلَا أَنَّهُ أَرَادَهَا بِذَلِكَ لَكَانَ ذِكْرهَا عِنْد التَّفْصِيل كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَقْوَات وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِحَرْفٍ أَوْ الْفَاصِلَة , وَقَالَ هُوَ وَغَيْره وَقَدْ كَانَتْ لَفْظَة الطَّعَام تُسْتَعْمَل فِي الْحِنْطَة عِنْد الْإِطْلَاق حَتَّى إِذَا قِيلَ اِذْهَبْ إِلَى سُوق الطَّعَام فَهُوَ مِنْهُ سُوق الْقَمْح , وَإِذَا غَلَبَ الْعُرْف نَزَلَ اللَّفْظ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ اِسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيهِ كَانَ خُطُوره عِنْد الْإِطْلَاق أَقْرَب اِنْتَهَى.
وَقَدْ رَدّ ذَلِكَ اِبْن الْمُنْذِر وَقَالَ ظَنَّ أَصْحَابنَا أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد صَاعًا مِنْ طَعَام حُجَّة لِمَنْ قَالَ صَاعًا مِنْ طَعَام حِنْطَة وَهَذَا غَلَط مِنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا سَعِيد أَجْمَلَ الطَّعَام ثُمَّ فَسَّرَهُ ثُمَّ أَوْرَدَ طَرِيق حَفْص بْن مَيْسَرَة عِنْد الْبُخَارِيّ وَغَيْره أَنَّ أَبَا سَعِيد قَالَ : كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام.
قَالَ أَبُو سَعِيد : وَكَانَ طَعَامنَا الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَهِيَ ظَاهِرَة فِيمَا قَالَ.
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيّ نَحْوه مِنْ طَرِيق أُخْرَى.
وَأَخْرَجَ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا أَنَّ أَبَا سَعِيد قَالَ مَا ذَكَرُوا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاع تَمْر أَوْ صَاع حِنْطَة أَوْ صَاع شَعِير أَوْ صَاع أَقِط , فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح فَقَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا.
قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : ذِكْر الْحِنْطَة فِي خَبَر أَبِي سَعِيد هَذَا غَيْر مَحْفُوظ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْم ‏ ‏( أَنَّ مُدَّيْنِ ) ‏ ‏: الْمُدّ رُبْع الصَّاع ‏ ‏( مِنْ سَمْرَاء الشَّام ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالْمَدِّ هِيَ الْقَمْح الشَّامِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا ‏ ‏( رَوَاهُ اِبْن عُلَيَّة ) ‏ ‏: هُوَ إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم , وَعُلَيَّة هِيَ أُمّ إِسْمَاعِيل ‏ ‏( وَعَبْدَة ) ‏ ‏: بْن سُلَيْمَان الْكِلَابِيّ ‏ ‏( وَغَيْرهمَا ) ‏ ‏: كَأَحْمَد بْن خَالِد الْوَهْبِيّ وَرِوَايَته عِنْد الطَّحَاوِيّ ‏ ‏( عَنْ أَبِي سَعِيد بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏: وَوَصَلَهُ الْمُؤَلِّف إِلَى اِبْن عُلَيَّة فِيمَا يَأْتِي بَعْد ذَلِكَ وَأَخْرَجَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ طَرِيق أَحْمَد بْن حَنْبَل عَنْ اِبْن عُلَيَّة عَنْ اِبْن إِسْحَاق عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن حَكِيم بْن حِزَام عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد وَذَكَرَ عِنْده صَدَقَة الْفِطْر فَقَالَ : لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِجهُ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير , فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح فَقَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلَهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا وَصَحَّحَهُ ‏ ‏( وَذَكَرَ رَجُل وَاحِد ) ‏ ‏: وَهُوَ يَعْقُوب الدَّوْرَقِيّ وَرِوَايَته عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏: فِي هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( أَوْ صَاع مِنْ حِنْطَة ) ‏ ‏: وَلَفْظ الدَّارَقُطْنِيّ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْن اِبْن إِسْمَاعِيل وَعَبْد الْمَلِك قَالَا أَخْبَرَنَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِيّ حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيد وَذَكَرُوا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان فَقَالَ لَا أُخْرِج إِلَّا مَا كُنْت أُخْرِج عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَة أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ الْقَوْم أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح قَالَ لَا تِلْكَ قِيمَة مُعَاوِيَة لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَل بِهَا ‏ ‏( وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ) ‏ ‏: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : وَذِكْر الْحِنْطَة فِي هَذَا الْخَبَر غَيْر مَحْفُوظ وَلَا أَدْرِي مِمَّنْ الْوَهْم.
وَقَوْل الرَّجُل أَوْ مُدَّيْنِ دَالّ عَلَى أَنَّ ذِكْر الْحِنْطَة فِي أَوَّل الْخَبَر خَطَأ وَوَهْم إِذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح مَعْنًى اِنْتَهَى.
‏ ‏( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن عُلَيَّة الْمَذْكُور ‏ ‏( لَيْسَ فِيهِ ذِكْر الْحِنْطَة ) ‏ ‏: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف أَوْرَدَ قَبْل ذَلِكَ رِوَايَة اِبْن عُلَيَّة مُعَلَّقًا ثُمَّ أَوْرَدَ هَا هُنَا مُتَّصِلًا بِذِكْرِ مُسَدَّد عَنْ إِسْمَاعِيل اِبْن عُلَيَّة ‏ ‏( قَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَة بْن هِشَام ) ‏ ‏: الْأُزْدِيّ الْكُوفِيّ هُوَ شَيْخ شَيْخ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يُدْرِكهُ أَبُو دَاوُدَ رَوَى مُعَاوِيَة عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَغَيْره وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَد وَإِسْحَاق ‏ ‏( أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ) ‏ ‏: عَنْ مُعَاوِيَة وَالْمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَة الثَّوْرِيّ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن شَيْبَة حَدَّثَنَا قَبِيصَة بْن عُقْبَة حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عِيَاض بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاة الْفِطْر مِنْ رَمَضَان صَاعًا مِنْ طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِط.


حديث فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت أخبرنا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ زَبِيبٍ ‏ ‏فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ ‏ ‏إِنِّي ‏ ‏أَرَى أَنَّ ‏ ‏مُدَّيْنِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏سَمْرَاءِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏تَعْدِلُ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏وَعَبْدَةُ ‏ ‏وَغَيْرِهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُلَيَّةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏حِنْطَةٍ ‏ ‏وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدْ ذَكَرَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏نِصْفَ ‏ ‏صَاعٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كنا نخرج صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب

عن أبي سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى،...

صاع من بر أو قمح على كل اثنين

عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى...

صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس - زاد علي في ح...

صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح

عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: «من هاهنا من أهل المدينة قوم...

ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله

عن أبي هريرة، قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:...

سأله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

عن علي، «أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»

أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ﷺووضعن...

عن عمران بن حصين، عن أبيه، أن زيادا - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: «وللمال أرسلتني، أخذناها من...

من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوش في وجهه

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش، أو خدوش، أو كدوح في وجهه»، فقال: يا رسول الله، وما ال...

من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا

عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد، أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسله لنا شيئا نأكله، فج...