175- عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة»
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، فلا يكفى تصريحه بالسماع من شيخه عند أحمد، بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها، ثم هو في نفسه ضعيف.
وأخرجه البيهقي 1/ 83 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وتحرف فيه بحير بن سعد إلى يحيي بن سعيد.
وأخرجه أحمد (15495) من طريق بقية بن الوليد، به.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنَا بَقِيَّة ) : بْن الْوَلِيد الْحِمْصِيُّ أَحَد الْأَئِمَّة.
قَالَ النَّسَائِيُّ إِذَا قَالَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا فَهُوَ ثِقَة.
قَالَ اِبْن عَدِيّ : إِذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْل الشَّام فَهُوَ ثَبْت وَإِذَا رَوَى عَنْ غَيْرهمْ خَلَطَ.
قَالَ الْجُوزَجَانِيّ : إِذَا حَدَّثَ عَنْ الثِّقَات فَلَا بَأْس بِهِ.
وَقَالَ أَبُو مُسْهِر الْغَسَّانِيّ : بَقِيَّة لَيْسَتْ أَحَادِيثه نَقِيَّة فَكُنْ مِنْهَا عَلَى تَقِيَّة.
كَذَا فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب وَالْخُلَاصَة.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيب : هُوَ أَحَد الْأَعْلَام ثِقَة عِنْد الْجُمْهُور لَكِنَّهُ يُدَلِّس.
اِنْتَهَى ( عَنْ بَحِير ) : بِفَتْحِ الْبَاء وَكَسْر الْحَاء ( عَنْ بَعْض أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة هُوَ مُرْسَل وَكَذَا قَالَ اِبْن الْقَطَّان.
قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَرٍ وَفِيهِ بَحْث.
وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَم قُلْت لِأَحْمَد هَذَا إِسْنَاد جَيِّد ؟ قَالَ نَعَمْ.
فَقُلْت لَهُ إِذَا قَالَ رَجُل مِنْ التَّابِعِينَ حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَدِيث صَحِيح ؟ قَالَ نَعَمْ ( لُمْعَة ) : قَالَ فِي الْقَامُوس بِالضَّمِّ قِطْعَة مِنْ النَّبْت أَخَذَتْ فِي الْيُبْس وَالْمَوْضِع لَا يُصِيبهُ الْمَاء فِي الْغُسْل وَالْوُضُوء ( لَمْ يُصِبْهَا الْمَاء ) : هَذِهِ الْجُمْلَة تَفْسِير لِلُّمْعَةِ ( أَنْ يُعِيد الْوُضُوء وَالصَّلَاة ) : وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق اِبْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب قَالَ : " رَأَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِع الظُّفُر عَلَى قَدَمه , فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد الْوُضُوء وَالصَّلَاة قَالَ فَرَجَعَ " وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَأَمَّا حَدِيث الْبَاب فَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصه فِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَفِيهِ مَقَال.
قَالَ اِبْن الْقَيِّم : هَكَذَا عَلَّلَ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيُّ وَابْن حَزْم هَذَا الْحَدِيث بِرِوَايَةِ بَقِيَّة , وَزَادَ اِبْن حَزْم تَعْلِيلًا آخَر وَهُوَ أَنَّ رَاوِيه مَجْهُول لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ , وَالْجَوَاب عَنْ هَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ : أَمَّا الْأُولَى فَإِنَّ بَقِيَّة ثِقَة فِي نَفْسه صَدُوق حَافِظ.
وَإِنَّمَا نُقِمْ عَلَيْهِ التَّدْلِيس مَعَ كَثْرَة رِوَايَته عَنْ الضُّعَفَاء وَالْمَجْهُولِينَ.
وَأَمَّا إِذَا صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ فَهُوَ حُجَّة , وَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِسَمَاعِهِ لَهُ.
قَالَ أَحْمَد فِي مُسْنَده : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بْن أَبِي الْعَبَّاس أَخْبَرَنَا بَقِيَّة حَدَّثَنِي بَحِير بْن سَعْد عَنْ خَالِد بْن مَعْدَان عَنْ بَعْض أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيث وَقَالَ : وَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد الْوُضُوء.
وَالْعِلَّة الثَّانِيَة فَبَاطِلَة أَيْضًا عَلَى أَصْل اِبْن حَزْم وَأَصْل سَائِر أَهْل الْحَدِيث , وَأَنَّ عِنْدهمْ جَهَالَة الصَّحَابِيّ لَا يَقْدَح فِي الْحَدِيث لِثُبُوتِ عَدَالَة جَمِيعهمْ.
اِنْتَهَى.
وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : وَأَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِأَنَّ فِيهِ بَقِيَّة , وَقَالَ مِنْ بَحِير وَهُوَ مُدَلِّس لَكِنْ فِي الْمُسْنَد وَالْمُسْتَدْرَك تَصْرِيح بَقِيَّة بِالتَّحْدِيثِ , وَأَجْمَلَ النَّوَوِيّ الْقَوْل فِي هَذَا فَقَالَ فِي شَرْح الْمُهَذَّب هُوَ حَدِيث ضَعِيف الْإِسْنَاد وَفِي هَذَا الْإِطْلَاق نَظَر لِهَذِهِ الطُّرُق.
اِنْتَهَى.
وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى وُجُوب الْمُوَالَاة , لِأَنَّ الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِلْوُضُوءِ بِتَرْكِ اللُّمْعَة لَا يَكُون إِلَّا لِلُزُومِ الْمُوَالَاة وَهُوَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْل لَهُ , وَقَدْ عَرَفْت آنِفًا تَفْصِيل بَعْض هَذَا الْمَذْهَب , وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بُجَيْرٍ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا...
قال علي رضي الله عنه: في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض "
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة
ابن مسعود، كان يقول: " كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزين...
أن عبد الله بن زيد، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، ثم حول رداءه»
عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51]...
عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوج...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»
عن أنس بن مالك حدثهم، «أن شهداء، أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم»