11019- عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم جاء رجل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: " من يتجر على هذا - أو يتصدق على هذا - فيصلي معه " قال: فصلى معه رجل
حديث صحيح، محمد بن أبي عدي- وإن كان سماعه من سعيد بعد الاختلاط- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، فقد روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث، وهو ثقة.
وأخرجه أبو يعلى (١٠٥٧) ، وابن حبان (٢٣٩٩) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٢، والترمذي (٢٢٠) ، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، وعبد بن حميد (٩٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٦٩ من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن خزيمة (١٦٣٢) من طريق عبد الأعلى السامي، ثلاثتهم عن سعيد، به.
وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط.
وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وسيأتي بالأرقام (١١٤٠٨) و (١١٦١٣) و (١١٨٠٨) .
وفي الباب عن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٥٤.
وعن أنس عند الدارقطني ١/٢٧٦، والطبراني في "الأوسط" (٧٢٨٢) رواه الضياء في "المختارة" من طريق الدارقطني (١٦٧٠) ، ومن طريق الطبراني برقم (١٦٧١) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٤٦ وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن الحسن، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف.
قلنا: محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرحا به عند الدارقطني، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "من يتجر على هذا": في "المجمع" في باب الهمزة: الرواية: إنما هي "يأتجر"، وإن صح "يتجر" فهو من التجارة.
وفي باب التاء: هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر، لأن الهمزة لا تدغم، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب.
وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحمل لنفسه أجرا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه.
قوله: "أو يتصدق": كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضا.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "من يتجر على هذا"؛ في "المجمع": في باب الهمزة: الرواية: إنما هي يأتجر، وإن صح يتجر، فهو من التجارة، وفي باب التاء: هو من التجارة؛ لأنه يشتري بعمله الثواب، لا من الأجر؛ لأن الهمزة لا تدغم؛ كأنه حين صلى معه، فقد تجر بتحصيل الثواب، وأما من الأجر، فيأتجر بمعنى: أيكم يحصل لنفسه أجرا بالصلاة معه، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه؟ "أو يتصدق": كأنه بالصلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن " 11020- قال عبد الله: حدثناه عبد الله بن عون الخ...
عن أبي سعيد الخدري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة.<br> والمزابنة: اشتراء الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة: ك...
عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين: أما البيعتان : الملامسة والمنابذة، واللبستان : اشتمال الصماء، والاح...
عن أبي سعيد، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء " 11024- عن أبي سعيد الخدري:...
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه، وعن يمينه، وقال: " ليبصق عن يساره، أو ت...
عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية "
عن أبي سعيد، رواية، وقال مرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغسل يوم الجمعة " قال: " هو واجب على كل محتلم "
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا؟ قال: نعم بعلم سمعته يقول: " إزر...
عن أبي سعيد الخدري، قال: كنت في حلقة من حلق الأنصار، فجاءنا أبو موسى كأنه مذعور، فقال: إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت...